وقال في مواضع من التهذيب وأنا لا أتعدى الاخبار.
وقال المرتضى في الانتصار في أول كتاب القضاء انما عول ابن الجنيد في هذه المسئلة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطاؤه ظاهر « انتهى » (١) ومثله كلامه في عدة مواضع من كتبه.
منها : قوله في المسئلة التي تليها من خالفنا انما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف وذلك لا يجوز (٢).
وقوله : في الطهارة في مسئلة مسح الرجلين انا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به ، وقوله فيها وفي غيرها ان ما يفيد الظن دون العلم لا يجوز العمل به عندنا.
وقال في الذريعة في فصل في ان الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا : الى ان قال : عندنا ان الاجتهاد باطل وان الحق مدلول عليه وان من جهله غير معذور « انتهى » (٣).
وقال ابن إدريس في السرائر في مسئلة تعارض البينتين الترجيح عندنا ما ورد إلا بكثرة الشهود فان تساووا في العدد فالأعدل وبقديم الملك ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل فلم يبق إلا القرعة « انتهى » (٤).
وقال الشيخ المفيد في جواب المسائل السروية حيث قال السائل في المسئلة الثامنة قوله : فيمن عرف طرفا من العلم ووضحت اليه الكتب المصنفة في الفقه وفيها
__________________
(١) الانتصار ص ٢٣٨ ط النجف
(٢) وفي المصدر المطبوع : ومثل ذلك الرجوع فيه الى التوقف اولى واخرى فراجع ص ٢٤٣ :
(٣) الذريعة ص ٢٠٠ المخطوطة بخط صاحب المواهب السنية قدسسره في مكتبة صديقنا اللاجوردي.
(٤) راجع السرائر ط الإسلامية ص ١٩٥