اختلاف ظاهر كما وقع الاختلاف بين ما أثبته ابن بابويه وما أثبته ابن الجنيد في كتبه من المسائل الفقهية المجردة عن الأسانيد.
الجواب لا يجوز لأحد ان يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف الا بعد إحاطة العلم بذلك والتمكن والنظر المؤدي إلى المعرفة فمتى كان مقصرا عن علم ذلك فليرجع الى من يعلمه ولا يقول برأيه وظنه فان عول على ذلك فأصاب بالاتفاق لم يكن مأجورا وان أخطأ الحق فيه كان مأزورا.
فاما كتب ابن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل مذهب المخالفين من القياس فخلط بين المنقولة عن الأئمة (ع) وما قاله برأيه ولم يفرد أحد الصنفين من الأخر ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن حجة « انتهى ».
وقد صرح الشيخ في التهذيب في بحث ميراث المجوس بان العمل بغير الكتاب والسنة باطل بالإجماع وانه لا يجوز العمل بالاعتبار ونحوه (١).
وقال المحقق في المعتبر اعلم انك مخبر في حال فتواك عن ربك وناطق بلسان شرعه فما أسعدك إن أخذت بالجزم وما اخيبا ان بنيت على الوهم فاجعل فهمك تلقاء قوله تعالى : ( وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) (٢).
وقال أيضا في المعتبر في أوائله ثم ان أئمتنا (ع) مع هذه الأخلاق الطاهرة والعدالة الظاهرة يصوبون رأي الإمامية في الأخذ عنهم ويعيبون على غيرهم ممن أفتى باجتهاده وقال برأيه ويمنعون من يأخذ عنه ويستخفون رأيه وينسبونه الى الضلال يعلم ذلك منهم علما ضروريا صادرا عن النقل المتواتر فلو كان ذلك يسوغ لغيرهم لما عابوه « انتهى » (٣).
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٦٤
(٢) المعتبر ص ٦ ط الحجري
(٣) المعتبر ص ٥ ط الحجري