وهممهم المتباينة وإرادتهم المختلفة تعالى الله عن الرضا باختيارهم علوا كبيرا « انتهى » (١).
وقال الكليني في أول الكافي : والشرط من الله فيما استعبد به خلقه أن يؤدوا جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة الى ان قال ومن أراد الله خذلانه وان يكون ايمانه معارا مستودعا سبب له أسباب الاستحسان والتقليد التأويل بغير علم وبصيرة « انتهى ».
وروى الكشي عن حريز وهو من أجلاء أصحاب الأئمة عليهمالسلام ان أبا حنيفة قال له أنت لا تقول شيئا إلا برواية قال أجل (٢).
وروى الكشي وغيره عن أكثر علمائنا المتقدمين وخواص الأئمة عليهمالسلام مثل ذلك بل ما هو أبلغ منه.
وقال الطبرسي في مجمع البيان : لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأرش الجنايات « انتهى » والصور الثلاثة ليست من نفس الأحكام الشرعية وهو ظاهر.
وقال في تفسير سورة الأنبياء عند قوله تعالى : ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ ) بعد ما أبطل قول العامة بجواز اجتهاد الأنبياء ما هذا لفظه ان النبي إذا كان يوحى اليه وله طريق الى العلم بالحكم فلا يجوز ان يحكم بالظن على ان الحكم بالظن والاجتهاد والقياس قد بين أصحابنا في كتبهم انه لم يتعبد به في الشرع إلا في مواضع مخصوصة ورد النص بجواز ذلك فيها نحو قيم المتلفات وأروش الجنايات وجزاء الصيد والقبلة وما جرى هذا المجرى « انتهى » (٣).
__________________
(١) علل الشرائع ج ١ ص ٦٢ ـ ٦٣
(٢) ص ٣٢٨ ط كربلاء وفي النسخة المخطوطة المصححة « لا تعلم » مكان لا تقول
(٣) مجمع البيان : الجزء السابع ص ٥٧