لوجب العمل بالدلائل المانعة عن اتباع الظن « انتهى ».
وقال شيخنا الأجل المحقق ولد الشهيد الثاني في المعالم : ان التعويل والاعتماد على ظن المجتهد المطلق انما هو على دليل قطعي وهو إجماع الأمة عليه وقضاء الضرورة به « انتهى ».
والجواب : ان ثبوت الإجماع هنا مفيد للقطع ممنوع وأكثر الأدلة الاتية يصلح سندا للمنع.
وقد روى الكليني رسالة الصادق عليهالسلام ان حجية الإجماع من مخترعات العامة (١) والحق ان الإجماع انما وقع من العامة لا من الشيعة فأي حجة فيه فان الأخباريين وجميع أصحابنا المتقدمين مجتمعين على نقيضه والمعصومون داخلون في إجماعهم بدليل الأحاديث المتواترة عنهم.
ومن المعلوم الذي لا شك فيه ان هذا الطريق لم يسلكه أحد من الأصحاب المتقدمين أصلا وتقدم جملة من عباراتهم الدالة على ذلك في بحث العمل بقول الميت وقضاء الضرورة به أن أريد البداهة وانه من ضروريات الدين فمعلوم انه من النظريات وليس بديهيا قطعا وان أريد به أن الضرورة تلجئ اليه وانه لا بد منه ولا مندوحة عنه فهو ممنوع لما سيأتي بيانه إن شاء الله.
الثاني : صريح القرآن في قوله تعالى : ( أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ) (٢).
__________________
(١) وهو قوله عليهالسلام : فقالوا : نحن بعد ما قبض الله عزوجل رسوله (ص) يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأى الناس بعد ما قبض الله عزوجل رسوله (ص) وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا به مخالفا لله ولرسوله (ص) إلخ. راجع كتاب الروضة ج ٨ من الطبعة الغفاري ص ٦ سطر ١٠
(٢) الأعراف ١٦٩