مع قوله تعالى : ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (١).
وقوله عزوجل ( إِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُّونَ ) (٢).
وقوله تعالى : ( إِنْ هُمْ إِلّا يَخْرُصُونَ ) (٣).
وقوله ( وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) (٤).
وقوله ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٥).
وغير ذلك من الآيات وتقدم جملة منها.
وتخصيص هذه الآيات بأصول الدين كما وقع من الأصوليين بناء على ان الضرورة ألجأت إلى العمل بالظن اما مطلقا كما قاله العامة أو في زمن الغيبة كما قاله بعض الخاصة ضعيف لا وجه له لما يأتي.
الثالث : إجماع المتقدمين من أصحابنا قاطبة على عدم جواز التمسك بالاستنباطات الظنية مع دخول المعصوم فيه بدليل الأحاديث المتواترة وهذا دليل إلزامي للخصم كأمثاله ، والا فإنه مع تحقيق دخول قول المعصوم كما هنا يكون قوله الحجة لا الإجماع.
الرابع : ان سلوك طريق الاستنباط الظني في استخراج أحكام الله سبحانه يؤدى الى الاختلاف في الدين لغير ضرورة التقية كما هو معلوم مشاهد من العلماء في الأصول والفروع فتنتفي فائدة بعث الرسل وإنزال الكتب إذ فائدتهما كما هو المشهور بين علماء الإسلام رفع الاختلاف ليتم نظام المعاش وقد تواتر من الأئمة (ع) النهى عن الاختلاف في الفتوى.
الخامس : انه يستلزم الخطاء لامتناع اجتماع النقيضين والحكيم المطلق عز شأنه يأبى ان يبنى شريعة على ما يؤدى الى الخطاء قطعا :
__________________
(١) النجم ـ ٢٨
(٢) الجاثية ٢٤
(٣) الانعام ١١٦
(٤) البقرة ـ ١٦٩
(٥) الاسراء ـ ٣٦