العشرون : إذا وقعت خصومة بين مجتهدين مبنية على اختلاف اجتهادهما في مال أو فرج أو دم يلزم ان لا يجوز لأحدهما أن يأخذ قهرا عن الأخر ما يستحقه في حكم الله تعالى ، وما قالته علماء العامة انهما يرجعان الى قاضٍ منصوب من جهة السلطان فاذا قال القاضي حكمت بكذا وجب اتباعه عليهما ، وقول بعضهم وبعض الأصوليين من الخاصة يرجعان الى رجل من الرعية يفصل بينهما بقوله حكمت فإنه وضع لفصل الخصومات مما لا يرضى به الذهن السليم والطبع المستقيم فكيف يرضى به السميع العليم.
الحادي عشر : العمل بتلك الظنون يستلزم تجهيل المفتي نفسه وإبطال القاضي حكمه إذا ظهر ظن أو قطع مخالف لظنه السابق لان ظاهرهم انه يجب عليه أعلام مقلديه بتغير اجتهاده ورجوعه هو وهم الى القول الثاني.
الثاني والعشرون : انه يستلزم تجويز نسخ الشريعة مرة بعد اخرى بحسب اختلاف اجتهادات الظنية وعدم استمرار الأحكام الشرعية والملة المحمدية بل يصير الحلال حراما والحرام حلالا وقد تواترت الاخبار بان حلال محمد حلال الى يوم القيمة وحرامه حرام الى يوم القيمة (١) بل استحالة النسخ لشريعة الرسول صلىاللهعليهوآله كلا وبعضا من أوضح ضروريات الدين فيلزم كون تلك الظنون ليست من شريعة الرسول صلىاللهعليهوآله.
الثالث والعشرون : ان الظن المعتبر عندهم ظن صاحب الملكة المخصوصة التي اعتبروها في معنى الفقيه والمجتهد وأيضا المعتبر عندهم من بذل الوسع في تحصيل الظن المذكور قدر مخصوص منه ، ولا يخفى على اللبيب ان الملكة المذكورة والقدر المشار اليه من بذل الوسع أمران مخفيان غير منضبطين وقد مر انهم اعترفوا بان مثل ذلك لا يصلح ان يكون مناط أحكام الله تعالى.
الرابع والعشرون : ان من الأدلة التي اعتبروها بل أقواها ظواهر الكتاب وقد تواترت الأحاديث انه لا يجوز أخذ أحكام الله من تلك الظواهر الا بعد معرفة
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٥٨