معانيها من جهة الأئمة عليهمالسلام ومن جملتها القياس والأحاديث المتواترة بعدم جوازه بل بطلانه من ضروريات المذهب.
ومنها الإجماع وتحقيقه في المسائل النظريات لا يكاد يمكن أصلا ولا حجة فيه عند أصحابنا إلا مع العلم بدخول المعصوم ولا سبيل الى العلم بذلك الا بوجود النص الثابت عن أهل العصمة (ع) وحينئذ فالدليل هو النص خاصة.
ومنها البراءة الأصلية والأحاديث السابقة صريحة في ان لله في كل واقعة حكما معينا ، فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصلية.
ومنها الاستصحاب وقد علمنا انقطاع استمراره بورود الشريعة الكاملة التي لم تدع واقعة بغير حكم وموافقة تلك الأحكام للاستصحاب تارة ومخالفتها له في الأكثر مع مخالفته للاحتياط غالبا وكذلك جميع الأدلة التي اعتبروها لعدم إفادتها سوى الظن وعدم الاجتزاء به كما دلت عليه هذه الأدلة كلها.
الخامس والعشرون : الاحتياط فإنه لا شبهة ان سلوك طريق الأخباريين أعنى العمل بما ثبت عن المعصومين (ع) والتوقف والاحتياط فيما سواه أسلم عند الله إذ به يحصل يقين البراءة من عهدة التكليف لأنه غاية الاستظهار في الدين وسلوك طريق الأصوليين مجانب للاحتياط قطعا لعدم التزامهم بكلام المعصومين في جميع المواضع ولتعويلهم على مجرد الظن الذي اعتبروه فلا يجوز العدول عن اليقين الى الظن ولا ترك الاحتياط الى خلافه.
السادس والعشرون : ان فرض خلو الأرض من مجتهد ممكن ان لم يكن واقعا بالفعل فيلزمهم اما تجويز تكليف ما لا يطاق أو القول برفع جميع التكاليف عن العباد حينئذ.
ومع تقدير وجوده فإن أكثر البلاد خالية منه فيلزم تكليف ما لا يطاق أو الحرج البين الواضح بوجوب المهاجرة إليه عينا أو كفاية وعدم جواز العمل بما علم نقله عن المعصوم مع كونه مأخوذا من غير المجتهد المطلق والمعهود منهم