عدم جواز تقليد المجتهد الميت كما مر.
السابع والعشرون : انه يستلزم وجوب معرفة المقلد بأن الذي يقلده مجتهد مطلق ولا سبيل له الى ذلك كما لا يخفى فيلزم تكليف بما لا يطيق (١) وكذلك تكليفه بمعرفة الأعلم من المجتهدين مع التعدد.
الثامن والعشرون : انهم حكموا ببطلان أحكام المجتهد عند موته وعدم جواز عمل المقلد بها ويلزم انقلاب الحق باطلا والجائز محرما بغير سبب سوى موت شخص لا يدل العقل ولا النقل على تغير الدين بموته مع عدم تغيير الدين بموته مع عدم تغيير الدين بموت الرسول والامام ورواة الأحكام فما الفرق في هذا المقام وبالجملة فما كان حقا لا يبطل بموت أحد وما بطل بموت قائله فليس بحق.
التاسع والعشرون : ان الضرورة قاضية بأن مجرد العقل لا يستقل بتفصيل مراد الله من العباد ولو كان كافيا ما احتاج الناس الى نبي ولا امام ولا اختلف الشرائع والأديان على انه يستلزم اختلاف طبع العقول عند نسخ الشريعة حتى تهتدي إلى معرفة الأحكام التي يطلبها الله من عباده في الشريعة الجديدة ومن المعلوم انه لا سبيل للعقل الى تفصيل ذلك ولا الى ضبط الحكمة التي اقتضت العدول عن أحكام شريعة عيسى مثلا إلى أحكام شريعة محمد صلىاللهعليهوآله وقد أشار الأئمة عليهمالسلام الى هذا في كثير من الأحاديث.
وقد وجدت بخط بعض فضلاء الأصحاب ما هذا صورته هذا كتاب أرسطاطاليس الى عيسى روح الله عليهالسلام يا طبيب النفوس المريضة بداء الجهالة المكتنفة بالاكناف الرذيلة النقمة (٢) في العلائق البدنية المكدرة بالكدورات الطبعية يا موقظ القوم
__________________
(١) بما لا يطاق.
(٢) المنفسة ـ خ ل