لها غالبا والتعارض فيها كثير أيضا لا يقصر عن تعارض المدارك وجميع ذلك يظهر لمن اعتبر مسائل الاجتهاد في كتب الاستدلال فكيف يجوز بناء الأحكام الإلهية والمهمات الدينية على هذه الظنون المتعارضة والخيالات المتناقضة وقد أشار الأئمة عليهمالسلام الى هذا في بعض الأحاديث.
الثاني والأربعون : الأحاديث الكثيرة المتواترة في الثناء على الشيعة ومدحهم وتصويب طريقتهم وبشارتهم بالجنة وبالفوز يوم القيمة.
ومن المعلوم الذي لا شك فيه من اطلع على أحوالهم وعرف طريقة الأخباريين اعنى المتقدمين منهم أصحاب الأئمة عليهمالسلام ومن قرب عهده بهم من العلماء الأعلام في الغيبة الصغرى وبعدها بمدة طويلة أيضا لم يعولوا في الأحكام الشرعية على شيء من هذه الاستنباطات أصلا إلا الشاذ منهم الذي أنكر عليه الأصحاب وتركوا العمل بكتبه لذلك فعلم بطريق القطع ان الطريقة الأولى مقبولة عند الله لأن أصحابها سلكوها بأمر أهل العصمة واشارتهم وقد مدحوها وأثنوا عليها ، ولم يبلغنا ما يدل على جواز سلوك الطريقة الثانية.
هذا بعد التنزل عما ورد من الذم لها والتحذير منها وتخطيئة أصحابها كما عرفت وستعرف.
الثالث والأربعون : ان الاجتهاد في تحصيل الظن والعمل بالمدارك الظنية هو عين طريقة جميع العامة والعمل بالأخبار هو طريقة الأنبياء والأئمة عليهمالسلام وخواصهم وقد تواترت الأحاديث عن أئمتنا عليهمالسلام بالنهي عن سلوك طريقة العامة والأمر باجتنابها والنص في ذلك أكثر من أن يحصى حتى قال الصادق (ع) والله ما هم على شيء مما أنتم عليه ولا أنتم على شيء مما هم عليه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء (١).
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٢