بظن صاحب الملكة لما وجب التوقف والاحتياط.
السابع والثلاثون : الأحاديث الكثير الدالة على عدم جواز الاجتهاد والقول بالرأي للرسول ولا للإمام وقد تقدم منها وإذا لم يجز ذالك للمعصوم عن الخطاء لم يجز لغيره قطعا وقد تواتر النص العام الشامل للجميع أيضا.
الثامن والثلاثون : ان مسئلة الاجتهاد والاستنباط من أعظم المهمات إذ عليها يبنى جميع الأحكام الشرع على قولهم فالضرورة قاضية بوجود النصوص بها كما وردت في أمثالها من المهمات بل فيما دونها كالمندوبات والمكروهات وأحكام الخلاء والجماع والنجاسات وغير ذالك من الآداب والمصالح الدنيوية كما سيأتي وعدم ظهور نص هنا يدل على عدمه بمقتضى أصولهم لتوفر الدواعي على النقل وعدم التقية المانعة هذا مع قطع النظر عن النصوص الدالة على عدم الجواز وهي متواترة.
التاسع والثلاثون : الأحاديث الدالة على تعذر المجتهد المطلق المستقل بمعرفة جميع الأحكام وانه لا يعرف ذالك كله مفصلا سوى الامام ، وتجزى الاجتهاد مختلف فيه عندهم لا يمكن دعوى الإجماع عليه الذي لم يدعوا حجة على العمل بظن المجتهد المطلق سواء.
الأربعون : الأحاديث المتواترة بل المتجاوزة حدّ التواتر المعنوي الدالة على وجوب الرجوع في جميع الأحكام الى المعصومين عليهمالسلام والتوقف مع عدم النصوص عنهم.
الحادي والأربعون : ان الاعتبارات التي ذكروها والمدارك التي اعتبروها من أصالة البراءة وصورتي القياس والإجماع والاستصحاب والظواهر الظنية وغير ذلك لا يكاد يمكن الاستدلال بشيء منها على حكم الا ويمكن الاستدلال بشيء آخر منها على نقيض ذلك الحكم لكثرة التعارض فيها فيرجع الأمر إلى المرجحات التي ذكروها وهي في غاية الضعف وليس شيء منها منصوصا بل المرجحات المنصوصة مخالفة