قال الله تعالى ( وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (١) والأحاديث كثيرة وافرة على ان المراد بهم الأئمة عليهمالسلام.
الثاني والثلاثون : قوله تعالى : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (٢) وقد صرحت الأحاديث المستفيضة بأن المراد بأهل الذكر الأئمة (ع) وانه يجب سؤالهم عن كل ما لم يعلم حكمه والظن ليس بعلم كما سبق وقد صح عن الأئمة عليهمالسلام انهم قالوا : كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل (٣).
الثالث والثلاثون : ان يلزمهم ان لا يجوز لفاقد الملكة المعتبرة عندهم ان يعمل بنص صحيح صريح اطلع عليه صاحب الملكة أو بلغه ولم يطلع على صحته بل يجب عليه إطراحه بل اطراح الف نص والعمل بظن صاحب الملكة المبنى على براءة أصلية أو استصحاب أو عموم أو إطلاق أو نحوه واللازم باطل قطعا فكذا الملزوم إذ لا يجوز اطراح نص المعصوم والعمل بظن غير المعصوم.
الرابع والثلاثون : ان من اعتبر أحكام الشرع المعلومة علم ان كثيرا من الأشياء المتوافقة مختلفة الأحكام وكثيرا من الأشياء المتخالفة متفقة الأحكام فلا يجوز ان يوضع لها قواعد كلية وضوابط تستخرج منها كأصالة البراءة والظواهر والاستصحاب وغيرها مما هو مذكور في محله وهذا دليل أوردوه لإبطال القياس ومن تأمل علم انه شامل لجميع المدارك الظنية.
الخامس والثلاثون : الأحاديث الكثيرة الدالة على عدم جواز تقليد غير المعصوم فيما يقوله من عند نفسه والأحاديث الدالة على انه انما يجب الرجوع الى رواة الحديث فيما رووه من الأحكام عنهم عليهمالسلام خاصة لا فيما يقولونه من عند أنفسهم.
السادس والثلاثون : الأحاديث المتواترة الدالة على وجوب التوقف والاحتياط في كل واقعة لم نعلم حكمها من جهتهم عليهمالسلام فلو جاز الاستنباط الظني ووجب العمل
__________________
(١) آل عمران ـ ٧
(٢) الأنبياء ـ ٧.
(٣) الوسائل ج ٣ ص ٣٧٧