قوله : فانتقضت الكلية.
أقول : الانتقاض ممنوع لان الرجوع الى القرآن إذا ثبت بشروطه عن الأئمة عليهمالسلام فهو داخل في السماع منهم للنص العام بذلك عنهم ووجه آخر وهو ان الأحاديث المتواترة دالة على وجوب الرجوع الى الأئمة عليهمالسلام في تفسير القرآن وتأويله وبيان ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ونحو ذلك مما يتوقف عليه العمل به فصحت الكلية واندفعت المناقشة.
واعلم ان صاحب الفوائد المدنية ادعى أمرين.
أحدهما : عدم جواز العمل بغير نص وعدم حجية الاستنباطات الظنية المقررة في الأصول المأخوذة من كتب العامة.
وثانيهما : كون أحاديث الكتب المعتمدة قسمين بعضها متواتر ، وبعضها محفوف بالقرائن وان كلا منهما يفيد العلم ويوجب العمل مع عدم المعارض ، وأن تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام مستحدث لا دليل عليه ولا يجوز العمل به وقد أثبت الأمرين بما لا مزيد عليه وأورد جملة من الأدلة العقلية ونقل أحاديث متواترة فلا يمكن إبطال أصل مطلبه.
وقد أوردنا في كتاب وسائل الشيعة جملة مما يدل على تلك المطالب وقسمناها إلى أقسام أفردنا لكل قسم بابا وذكرناها في أول كتاب القضاء وذكرنا في خاتمة ذلك الكتاب جملة من القرائن والأدلة وجواب الاعتراضات فمن أراد فليرجع الى ذلك الكتاب ولو لا خوف الإطالة والملالة لذكرت هنا أحاديث متواترة واضحة الدلالة تدل على إثبات هذه المقالة لكني اذكر عنوان تلك الأبواب وعدد أحاديث كل باب ليطلع على مضمون الأحاديث المشار إليها من لم يتيسر له الرجوع الى ذلك الكتاب وقد بذلت الجهد في تطبيق العنوان على أحاديث ذلك الباب ولم اعتمد الا على الدلالات الظاهرة الواضحة المفيدة للعلم وهذا فهرست عنوان تلك الأبواب وعدد أحاديثها.