موجودا ، والذي ثبت بالآيات والروايات على تقدير دلالتها وعدم المعارض لها هو الإباحة الشرعية لا الإباحة الأصلية حتى قبل تمام شريعة نبينا صلىاللهعليهوآله مع ان البحث عنه لا فائدة فيه لا يتم أيضا وجود الإباحة الأصلية لأنها إباحة مستفادة من الشريعة السابقة في بعض الجزئيات قبل نسخها أو من العمومات والإطلاقات أو من تقريره عليهالسلام وكل نوع من الأنواع يفيد الإباحة الشرعية لا الأصلية.
وأما بعد إكمال الدين وورود حكم شرعي في كل شيء حتى فيما لا نص فيه وفي المشتبهات التي لا يظهر حكمها للرعية ، وفيما لا يعلم اندراجه في أحد الكليات وفيما تتعارض فيه الأدلة وفيما فيه نص خاص أو عام لم يصل إلينا ، فإن الأحاديث في جميع هذه المطالب كثيرة ببركات الأئمة عليهمالسلام وانما يستقيم الفرض المذكور على مذهب العامة القائلين بأن كثيرا من الوقائع ليس لها حكم شرعي وانما الحكم فيها ما أدى اليه ظن المجتهد.
وأما قولنا بوجوب التوقف فيما لا نص فيه فالمراد به ما لا نص فيه بغير التوقف وقرينة ظاهرة واضحة فانا نستدل على وجوب التوقف بالنص المتواتر فالمفسدة واردة على فرض المعاصر لا على قولنا ومع ذلك مرادنا بعدم النص عدم وصوله إلينا لا عدمه في الواقع ولعل مرادهم بما قبل ورود الشرع ما قبل وقت البلوغ أو ما قبل وصول النص الى المكلف وفيه تأمل مع انه لا فائدة فيه بعد البلوغ وبعد وصول النص التوقف والاحتياط.
إذا عرفت هذا فاعلم ان في نقل المعاصر الخلاف في المسئلة تمويها عجيبا لأنه يشعر بأن جميع الإمامية قائلون بالإباحة لأنه لم ينقل عن أحد منهم قولا بغير الإباحة وهو عجيب مع أن الشيخ أبا جعفر الطوسي رئيس الطائفة وشيخ الإمامية في كتاب العدة نقل القول بأصالة الحظر عن جماعة من الإمامية اختار التوقف والاحتياط ونقله عن الشيخ المفيد أيضا حيث قال في العدة وهو الذي كان