ينصره شيخنا أبو عبد الله رحمهالله « انتهى ».
ويظهر من المرتضى ره في الانتصار وغيره اختيار ذلك أيضا حيث استدل في عدة مواضع به وان كان نقل عنه القول بالإباحة فلعل له في المسئلة قولين.
ويظهر من المحقق في أول المعتبر القول بذلك أيضا بل صرح به وقد صنف في آخر عمره ووافق الشيخ في العدة قال في أوائل المعتبر وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة.
الأول : استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبراءة الأصلية كما نقول ليس الوتر واجبا لأن الأصل براءة العهدة.
الثاني : ان يقال عدم الدليل على كذا فيجب نفيه وهذا يصح في ما يعلم انه لو كان هناك دليل لظفر به (١).
اما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف ولا يكون ذلك الاستدلال حجة ، ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر.
الثالث : استصحاب حال الشرع كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلاة فيقول المستدل على الاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماء فتكون مشروعة بعده ، وليس هذا حجة لأن شرعيتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه « انتهى » ،
وهو صريح في انه لا يعمل بأصالة الإباحة إلا إذا علم أنه لو كان حكم يخالف الأصل لوصل إلينا كما في الأشياء التي تعم به البلوى.
وحينئذ فتقرير النبي (ص) والأئمة (ع) دليل شرعي ، وقد صرح بوجوب التوقف في غير هذه الصورة.
وأما ما اختار في القسم الأول من أصالة عدم الوجوب فلا نزاع فيه بين العقلاء والنص المتواتر دال عليه لا على أصالة عدم التحريم والفرق بينهما من وجوه كثيرة ذكرنا بعضها في الفوائد السابقة ولم يصرح بالقول بحجيته في غير الصورة المزبورة سابقا.
__________________
(١) نظفر به ـ خ ل