التاسعة عشرة ( قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا ) (١).
العشرون ( قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) (٢).
ثم تكلم على كل آية بما لا فائدة فيه.
أقول : لا يخفى عليك الجواب بعد ما سبق فإنها إنما تضمنت افرادا خاصة لا نزاع فيها والعجب من استدلاله بخطاب الرسل السابقين وأمرهم بالأكل من الطيبات فأيّ دلالة لذلك على غيرهم أو غيرها وأى قياس أضعف من ذلك وأي فائدة لإثبات إباحة ما في السموات مع ان التسخير أعم من المطلوب.
وغاية ما تدل الآيات على النبات والزرع وهما واحد وعلى الأنعام فأين العموم في محل النزاع من المشتبهات بين الحلال والحرام وما لا نص فيه أصلا غير نص التوقف وأين العموم في قوله ان الله حرم هذا وما المانع ان يكون الذين فصل لهم هم النبي والأئمة عليهمالسلام وفصل المحرمات في آيات لم تصل إلينا أو في الظاهر والباطن أو في الكتاب والسنة وقد تواترت الروايات بأنه لم يجمع القرآن كله الأئمة (ع) وان من ادعى انه جمعه كله فهو كاذب (٣) وورد النص الصحيح بأن القرآن الذي نزل على محمد صلىاللهعليهوآله كان سبعة عشر ألف آية (٤) والموجود الان نحو الثلث باعتبار العدد.
ويحتمل كون تلك الآيات أطول من الآيات الموجودة ويكون الموجود منه هو العشر أو أقل وتواتر النص بأن المهدى عليهالسلام إذا خرج يخرج القرآن بتمامه فينفر أكثر الناس منه ولا يقبله الا القليل (٥).
فكيف يقال : ان جميع المحرمات قد فصلت لنا في هذا القرآن الموجود ليمكن الحكم بإباحة ما ليس فيه وهذا لا يتم الا على طريقة العامة وهذا الاستدلال
__________________
(١) الانعام : ١٥٠
(٢) الانعام ١١٩.
(٣) الكافي ج ١ ص ٢٢٨
(٤) الكافي ج ٢ ص ٦٣٤
(٥) راجع كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي ص ١٠٤ ح ٢٨٦ والبحار ج ٥٢ ص ٣٢٦ ح ٤٢.