الخامسة والعشرون ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ) (١).
السادسة والعشرون ( وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجاً ) (٢).
السابعة والعشرون ( وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها وَالْجِبالَ أَرْساها مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ ) (٣).
أقول : فهذه الآيات التي ذكرها لم اترك منها الا المكررات فإنه ذكر آيتين منها مرتين ولا يخفى ما فيها بعد ما أحطت خبرا مما تقدم فإنه ليس فيها شيء من ألفاظ العموم بل دلت على اباحة الثمر والانعام والحب فأين العموم وانما هي أفراد جزئية خاصة والآية الدالة على سلوك السبل أى عموم فيها يشمل ما زاد عن سلوك الطريق والآية الدالة على اباحة الماء والمرعى للمخاطبين وأنعامهم ، لا تدل على اباحة غير الماء لهم بل لانعامهم بل لا تصريح فيها بذلك أيضا لاحتمال العكس ووجود من التبعيضية تدل على اباحة بعض الثمر وبعض الرزق وقد خصه المعاصر بالحلال فلا دلالة لها على شيء يعتد به في هذا المقام وقوله ( وَمِنْها تَأْكُلُونَ ) يفيد الحصر كما تقرر فان كان خبرا لزم الكذب وان كان إنشاء دل على نقيض مطلب المستدل وكذا قوله ( فَمِنْها رَكُوبُهُمْ ) ولا عموم في الجمع المنكر مع انه يلزم ان يكون كل أحد من المخاطبين مالكا لجميع أفراد الانعام وهو فاسد فظهر عدم العموم وضعف الاستدلال.
قال المعاصر : فيما استدل به من الاخبار قوله عليهالسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى (٤).
وقول ابى عبد الله عليهالسلام كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. (٥)
__________________
(١) الملك : ١٥
(٢) نوح : ٢٠
(٣) النازعات : ٣٣
(٤) أورده المجلسي ره في البحار ج ٢ ص ٢٧٤
(٥) البحار ج ٢ ص ٢٧٤