وفي معناه حديث آخر.
وقوله عليهالسلام في إبل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهى ، قال ليس فيه نهى وليس به بأس (١).
وقوله (ع) : وقد سئل عن سباع الطير والحمير والبغال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه (٢).
وقوله (ع) : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (٣) وفي معناه خبر آخر.
وقوله (ع) رفع عن أمتي وعد منها لا يعلمون (٤).
وقوله عليهالسلام وللناس على الله ان يعرفهم (٥).
وخبر حصر محرمات الأطعمة واباحة ما سواها وتكلم في كل واحد من هذه الاخبار بكلام طويل لا طائل فيه.
أقول : هذه ثمانية أخبار مجملة متشابهة لا تدل على مطلبه ولا تقاوم معارضها سندا ولا دلالة ولا كثرة.
أما الأول : فقد تكلمنا عليه في بعض الفوائد السابقة وفي كتاب وسائل الشيعة وذكرنا فيه وجودها واحتمالات.
منها : الحمل على التقية لموافقته للعامة أو أكثرهم واعترض المعاصر بان بعض العامة قائل بالوقف كالأشعري.
والجواب : ان مخالفة بعض العامة لمضمون هذا الخبر لا ينافي الحمل على التقية لأن أكثرهم يعملون به وذلك كاف وقد حمل الشيخ في كتابي الأخبار أخبارا كثيرة على التقية مع اختلاف العامة هناك والتقية تابعة للمصلحة فقد يقتضي المصلحة
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٢٣٥
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٢٥٠
(٣) الكافي ج ١ ص ١٦٤
(٤) البحار ج ٢ ص ٢٨٠
(٥) في الكافي : وللخلق على الله أن يعرفهم : ج ١ ص ١٦٤