ومريض ومرضى وشتيت وشتى وغريق وغرقى وغير ذلك وقد أشار الى ذلك بعض المحققين.
ولا يعترض بان فعلى في جمع يتيم غير مستعمل لان له نظائر كثيرة من الجموع النادرة الاستعمال بل المهجورة ولا بان اليتيم ليس من الآفات المختصة بالموصوف بفعيل إذ هي واقعة بغيره لأنه يمكن باعتبار ذلك فيه ويجوز وصفه بحصول الآفة له باعتبار ذلك قطعا ولم يثبت الاختصاص بذلك المعنى من الاختصاص على ان اعتبار الحمل ممكن للمشاركة العنوية فقد حملوا كثيرا على المشابه معنى في الأحكام بل على الأضداد كما تقرر في محله.
وأيضا فليس الوزن مختصا بالآفات بل شامل للمكاره كما مر وقد صرحوا به فيمكن كون القاضي أشار الى الباب بذكر الآفات وجعلها كالعنوان اختصارا لظهور الحال أو تغليبا لأحد القسمين على الآخر.
ويمكن أن يقال بعدم الاحتياج الى هذا التوجيه وان الجمع بين اللفظين هناك لأجل الاستظهار في شمول الإفراد ليدخل ما يمكن المنازعة في دخوله في مفهوم الآفات وقوله إذا بلغوا من جملة الاحتمالات.
وقد ذكر بعض المفسرين وجها آخر أقرب وهو أن الخطاب للأوصياء اليتامى اى أعطوهم أموالهم بالإنفاق عليهم في حال الصغر وبالتسليم إليهم عند بلوغهم ورشدهم ووجه الأقربية ان المفهوم كون الخطاب لمن له أهلية الإيتاء كالوصي ومن كان له أهلية القبض والإيتاء كان له أهلية الإنفاق الا نادرا وربما يرد عليه انه أعم من الأوصياء أيضا لشموله سائر الأولياء شرعا.
ويمكن أن يجيب القائل به ان المدعى نزولها في الأوصياء وحكم غيرهم مستفاد من غيرها وتسميتهم يتامى بعد البلوغ مجاز وتوسع لقوله عليهالسلام لا يتم بعد احتلام ونظيره قولهم للنبي صلىاللهعليهوآله يتيم ابى طالب لأنه كان ربّاه فاستعملوه بعد بلوغه وقوله تعالى : ( وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ ) اى الذين كانوا سحرة ومثله كثير بل