استعمال المشتق بمعنى الحال والماضي حقيقة فلا اشكال.
والحاصل ان الأول أعم بالنسبة إلى فاعل الإيتاء والثاني أعم بالنسبة إلى أوقاته مع انه لا يظهر مانع من الجمع بينهما فان اللفظ محتمل والعمل بالعام والمطلق متعين حتى يثبت المخصص والمقيد فيحكم بالتقييد والتخصيص وليس هذا من قسم احداث قول ثالث كما هو ظاهر ولو سلم لم يلزم منه رفع ما أجمعوا عليه.
[ ولو سلم فلا دليل على امتناعه ] وهذا بيان للاحتمالات ومما شاة للقاضي في اعتقاده والا فعندنا لا يمكن الجزم بتعيين مراد الله عزوجل بغير نص من الراسخين في العلم عليهمالسلام.