وقال العلامة في التحرير الغنا حرام وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته سواء كان في القرآن أو شعر وكذا مستعملة سواء اعتقد إباحته أو تحريمه ولا بأس بالحداء وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل يجوز فعله واستماعه وكذا نشيد الاعراب وسائر أنواع الإنشاد وما لم يخرج الى حد الغناء (١).
وقال الشهيد في الدروس ويفسق القاذف الى أن قال : والمغني بمد الصوت المطرب المرجع وسامعه وان كان في القرآن (٢).
وقال العلامة في الإرشاد : وترد شهادة اللاعب بآلات القمار الى ان قال وسامع الغناء وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب وان كان في القرآن وفاعله.
وقال الشيخ على في شرح القواعد ليس مطلق مدّ الصوت محرّما وان مالت النفوس اليه ما لم ينته الى حدّ يكون مطربا بسبب اشتماله على الترجيع المقتضى لذلك (٣).
وقال الجوهري في الصحاح : الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو سرور.
وقال صاحب القاموس : تخصيص الطرب بالفرح وهم وقال الزمخشري في الأساس : هو خفة من سرور أو همّ.
وقال صاحب الصحاح أيضا التطريب في الصوت مده وتحسينه وقال أيضا الترجيع في الأذان وترجيع الصوت وترديده في الحلق كقراءة الأصحاب الالحان.
وقال صاحب القاموس الترجيع في الأذان تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفائها
__________________
(١) التحرير ج ٢ صلىاللهعليهوآله ٢٠٩ في صفات الشاهد
(٢) الدروس صلىاللهعليهوآله ١٩٠ كتاب الشهادة
(٣) إيضاح الفوائد في شرح القواعد ج ٤ صلىاللهعليهوآله ٤٢٤ في الشهادات