قوله : ويكره سؤر الجلّال.
هذا وما يلحقه بيان مواضع المخالفة بين السؤر وذي السؤر في الحكم ، فيكره ما يحكم بحرمة لحمه ، ومن هذا وما تقدّم من التبعيّة في الكراهية يظهر وجه إفراد بحث السؤر عن الماء المطلق ، ومن اكتفى في حكمه بالتبعية في الطهارة والنجاسة فقط يلزمه عدم إفراده بالبحث إلّا تبعا للقوم وردّا عليهم في الحكم. ثمّ المراد بكراهة سؤر الجلّال وغيره مما يكره سؤره يحتمل أن يكون كراهة شربه فقط ، أو مع الاستعمال في الطهارة ، أو كراهة استعماله مطلقا. وقد نقل عن السيّد وابن الجنيد المنع عن سؤر الجلّال.
قوله : محضا.
متعلّق بالعذرة. أي : المغتذي بالعذرة المحضة ، ولا ينافي الجلل أكله غير العذرة قليلا نادرا ، ولا يرد النقض به على التعريف ، لانّه لا يصدق على مثل ذلك الاغتذاء ؛ فإنّه ينبئ عن كثرة وتكرّر.
قوله : الى أن ينبت عليها لحمه.
إنّما قال : « عليها » ولم يقل : « منها » للإشارة إلى أنّ الإنبات هنا متضمّن لمعنى الإكساء ، فإنّ الإنبات الّذي من الشيء إنّما هو فيما إذا خرج من ذلك الشيء ، ونما زائدا على ما كان أوّلا ، كإنبات الزرع من الحب ، وهنا ليس كذلك ، فإنّه لا ينمو العذرة حتّى يخرج منه اللحم ، بل يسلب عنها صورتها وتكسى الصورة اللحمية.
وفي إضافة اللحم والعظم إلى الضميرين تنبيه على أنّه لا يكفي مجرّد إنبات اللحم واشتداد العظم منها ؛ فإنّهما ربما يحصلان بأكل قليل منها ، بل لا بدّ من إنبات لحم جميع بدنه واشتداد عظمه.
قوله : أو سمّي في العرف إلى آخره.
عطف على قوله : « ينبت » أي : المغتذي بعذرة الانسان إلى أن سمّي في العرف جلّالا. ويحتمل على بعد أن يكون عطفا على « مغتذ » حيث إنّ الموصول فيه بمعنى الحيوان ، فيكون المعنى : هو حيوان مغتذ بعذرة الانسان وحيوان سمى في العرف جلّالا.