أنّه لو دخل شيء فانّما يدخل منه إلى الآخر ، وأمّا فوقيّة القعر بالنسبة إلى القعر ، فلا يظهر فيها أثر بيّن في الحكم.
أقول : ما ذكره وإن كان صحيحا إلّا أنّ إرادة الفوقيّة بحسب سطح الماء أو مجموع ما يستقر فيه الماء مستبعد جدّا ؛ فإنّ استحباب التباعد إنما يكون قبل الحفر ، ولا معنى لاستحبابه بعده ، ولا يعلم الفوقيّة بهذين الاعتبارين الا بعده ، فلا معنى لاعتبارهما ، على أنّ ماء كلّ من البئر والبالوعة لا يبقى على حدّ معيّن ، بل يتزايد وينقص ، فالأولى إمّا أن يراد فوقية القعر فوقيّة يترتّب عليها أثر أي : فوقيّة معتدّ بها ، أو فوقيّة ما يصلح لان يستقرّ فيه الماء من البئر والبالوعة.
قوله : على هذا التقدير.
أي : تقدير الفرق بين الصلبة والرخوة وبين تحتية القرار وعدمها ، فإنّ الأرض اما صلبة أو رخوة ، وعلى التقديرين إما تكون البئر فوق البالوعة أو بالعكس أو يتساويان.
وأمّا إذا لم يفرق بينهما فلا يحصل الصور الستّ ، ويمكن أن يكون مراده من هذا التقدير عدم اعتبار المحاذاة في سمت القبلة وعدمها كما هو مذكور في عبارة ابن الجنيد حيث قال في مختصره :
لا أستحبّ الطهارة من بئر تكون بئر النجاسة التي تستقرّ فيها من أعلاها في مجرى الوادي إلّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنتا عشرة ذراعا ، وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع ، فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ، وإن كانت محاذاتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع. انتهى
فإنّ الصور على هذا التقدير تكون ثمانية بضرب علوّ البالوعة وعكسه والتحاذي وفقدان الجميع في الصلابة والرخوة إذا اريد من العلو في كلامه : العلو في القرار ، ويكون اثنتى عشرة إن اريد : العلو في الجهة.
ويمكن أن يكون مراده بهذا التقدير ما ذكره المصنّف من حكم المسألة ، ويكون غرضه من التخصيص أنّه على غير هذا التقدير ، وإن كانت الصور أيضا ستّا ، إلّا أنّها ليس