حكمها على التفصيل المذكور بقوله : « يستحبّ التباعد في أربع منها ... ».
وعلى هذا يكون غير هذا التقدير ما أفتى به في التلخيص كما في بعض نسخ الإرشاد من استحباب السبع مع الرخاوة وتحتيّة البئر ، وخمس بدونهما ، أو استحباب السبع مع رخاوة الأرض أو تحتية البئر وإلّا فخمس ، كما في بعض آخر. فإنّهما مخالفان لحكم المصنّف.
أمّا الأوّل : فيخالفه في صورة واحدة ، وهي صورة تساوي البئر والبالوعة مع الرخاوة.
وأمّا الثاني : ففي الصورتين هما صورتا علوّ البالوعة مع صلابة الأرض وعلوّ البئر مع رخاوتها.
وأيضا يغاير هذا التقدير ما نقل في المشهور عن ابن الجنيد : أنّه إذا كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتى عشرة ذراعا ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع.
وعلى هذا فالحكم في أربع بالسبع وفي واحدة باثنتى عشرة ، وحكم واحد غير مفهوم من كلامه.
قوله : وهي الصلبة مطلقا.
أي : سواء كانت متساويين قرارا ، والبالوعة أعلى أو بالعكس.
قوله : وفي حكم الفوقيّة المحسوسة إلى آخره.
لا يخفى أنّ صور المسألة على القول باعتبار هذه الفوقيّة ترتقي إلى أربعة وعشرين بضرب الصور الست المذكورة في الأربعة الحاصلة من وقوع البئر من البالوعة في جهة الشمال أو الجنوب أو المشرق أو المغرب ، ولكن هذا على الاحتمالات العقلية ، وأمّا على اعتبار ترتّب الفائدة فيرجع المسألة إلى ثماني عشرة صورة ، لعدم الفرق بين كون البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب ، أو بالعكس.
ووقع الاختلاف في بيان التقدير في هذه الصور فقال الأكثر : إنّ التقدير بخمس في سبع عشرة صورة وبسبع في سبع. وبعضهم إنّه بخمس في ثماني عشرة ، وبسبع في ستّ.