قوله : من غير المأكول لحمه.
خالف في كلّية ذلك الحكم ابن الجنيد ، فحكم بطهارة بول الرضيع ما لم يأكل. والصدوق وابن أبي عقيل والجعفي وصاحب المعالم من المتأخرين فحكموا بطهارة بول الطير ورجيعه مطلقا. والشيخ فحكم بطهارة بول الطير وذرقها كلّها إلّا الخفّاش.
ثمّ المفهوم من التقييد بغير المأكول : هو طهارة بول مأكول اللحم وغائطه مطلقا ، وهو كذلك.
والمخالف في تلك الكلّية الشيخان على ما نقل عنهم ، فحكما بنجاسة ذرق الدجاج غير الجلّالة. وبعض آخر ، فذهب إلى نجاسة أبوال الخيل والبغال والحمير وأرواثها.
قوله : بالأصل أو العارض.
الأوّل : كلّ ما كان غير مأكول اللحم بذاته كالانسان والسباع. والثاني : ما كان مأكول اللحم وحرم لأجل عارض كالجلّال وموطوء الانسان.
قوله : أي : الدم القوي. إلى آخره.
الدم أحد معاني النفس ، ولذا فسّرها به. والتفسير بالدم المقيّدة بما ذكر اما ( كذا ) لأجل جعل « اللام » في « النفس » للعهد الذهني ودلالة النفس صارت عرفيّة خاصّة للمتشرعة في هذا الدم بخصوصها. والمراد بالقوي : القوي في الخروج أي : ما خرج بقوّة ودفع.
قوله : آدميا أو غيره.
هذا التعميم ردّ على بعض العامّة حيث حكم بطهارة منى الآدمي. وبعض آخر منهم حيث حكم بطهارة الجاف من مني الآدمى ونجاسة الرطب منها.
ويظهر ذلك الفرق من بعض الأخبار الخاصّة أيضا ، ولكنّه مردود مخالف للإجماع ، بل الضرورة [ و ] معارض بما هو أقوى منه.
قوله : البرّيان.
فيطهر الكلب والخنزير البحريان. ونقل عن ابن ادريس المخالفة في كلب الماء والقول بنجاسته ؛ لصدق الاسم.
وهو ضعيف إمّا للإجماع على خلافه ، أو لانصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة دون