النادرة ، أو لانّ الكلب حقيقة في البرّي وإطلاقه على البحري مجاز كما صرّح به العلّامة في النهاية والتحرير ، وهو ظاهرة
في التذكرة أيضا.
قوله : وإن لم تحلّها الحياة.
كالشعر والظفر ومثلهما. وهذا ردّ على السيد المرتضى حيث قال في المسائل الناصرية بالفرق بين ما تحلّه الحياة وما لا تحلّه من أجزائهما.
قوله : وما تولّد منهما إلى آخره.
عطف على قوله : « وأجزاؤهما ». والمراد بالتولّد منهما : أنّه كان من نطفتهما بمجامعة ذكر أحدهما لانثى الآخر ثمّ نجاسة المتولّد منهما مطلقا صريح الذكرى والروض.
واستشكل العلّامة في المنتهى والنهاية الحكم في صورة المباينة. وتوقّف في التذكرة أيضا. وجزم في المدارك بالطهارة مع المباينة عملا بأصالة الطهارة ، وهو الأقوى عندي.
قوله : فإن انتفى المماثل.
يعني : ما يماثله المتولّد من أحدهما وطاهر بحيث يصدق عليه اسمه.
قوله : للأصل فيهما.
أي : في الطهارة وتحريم اللحم. أمّا أصالة الطهارة فواضحة. وأمّا أصالة التحريم فقد استشكلها جمع. وربما وجّه : بأنّ نظر الشارح إلى كون الحل محصور الشروط ، فما لم يتحقّق الشرط لا يحكم بالحلّ ، وليس لنا أصل مع الحل كما في الطهارة.
وفيه ما لا يخفى
أمّا أوّلا : فلمنع ثبوت حصر الحلّ بالشروط الغير المتحقّقة هاهنا.
وأمّا ثانيا : فلانّ معنى الحل جواز التناول وعدم وجوب الإمساك عنه ، ومعنى التحريم وجوب الإمساك عنه ، ولا شك أنّ الأصل جواز التناول وعدم وجوب الإمساك كما في الطهارة.
ولكنّ الصحيح أنّ أصالة التحريم هنا ثابتة ؛ لانّه لا شك في أنّ لحم هذا الحيوان حال الحياة قبل وقوع التذكية عليه حرام ، فالأصل بقاؤه على الحرمة حتّى يعلم حلّه ، وهو غير معلوم ، ولم يثبت عموم ادلّة التذكية حتّى إنّها ثابتة في مثل ذلك أيضا.