وأمّا في هذا الكتاب وإن أطلق المصنّف باشتراط رفع الخبث في الطواف ، إلّا أنّه يمكن إرادته الملوّث دون المطلق ، أو يحتمل أن لا يكون مذهبه هاهنا الاشتراط ، أو تركه الشارح لأجل كونه مختلفا فيه ومذهب المصنّف هاهنا غير معلوم ، أو لاجل بيانه على مذهب نفسه.
ومن هذا يظهر الوجه في عدم ذكر وجوب إزالة النجاسة عن الثوب لدخول المسجد إذا وجب ، وأمّا عدم ذكره لوجوب ازالتها عنه إذا نذر ؛ فلوضوحه وندوره.
و « اللام » في « الثوب » إمّا للعهد أي : الساتر للعورة ، أو الوجوب أعمّ من التخييري والعيني ، فيشمل الثوب الزائد على الساتر أيضا ؛ لوجوب إزالة النجاسة عنه أو طرحه تخييرا.
قوله : ومسجد الجبهة إلى آخره.
لا بدّ من تقييد وجوب الإزالة عن مسجد الجبهة بما إذا وجبت السجدة إلّا أن يجعل الوجوب أعمّ من الشرطى أيضا. وفيه أيضا نظر.
وكذا يجب تقييد الجبهة بمسمّاها ، لعدم وجوب الازالة عن الزائد عن المسمّى فيكون المضاف محذوفا والتخصيص بالجبهة لعدم وجوب طهارة مساجد سائر الاعضاء السبعة عنده ، وإن ذهب إليه بعضهم كما ذهب السيد المرتضى ( رحمهالله ) إلى وجوب طهارة مكان المصلّى بأسره.
وقوله : « لاستعمالها »
بيان لغاية الوجوب وتقييد لوجوب إزالة النجاسة عن الأواني ، لا تعليل للوجوب ووجه له ، والمعنى : أنّ وجوب إزالة النجاسة عن الأواني إنّما هو لأجل ذلك ، فلا يجب مطلقا أي : يجب إذا استعمل في أمر يتوقّف ذلك الأمر على طهارة الأواني شرعا كالوضوء والأكل والشرب ونحوها.
ولا بدّ من تقييد ما يتوقّف على طهارتها بوجوبه ، وانحصار الآنية في النجس ، أو جعل الوجوب أعمّ من التخييري بل الشرطي أيضا حتّى يصحّ أن يقال بوجوب الازالة عن الآنية لاجل الاستعمال فيما ذكر مطلقا ؛ لانّ المكلّف حينئذ يكون مخيّرا بين استعمال