وهذا باب واسع ، والتوصيف بالعليا في الإبهام دون السبّابة لعدم الاختلاف بين عقد السبّابة كثيرا.
ويحتمل أن يكون إضافة العقد إلى السبابة للعهد أي : العقد العليا.
قوله : ولا منافاة إلى آخره.
قد يستشكل : بأنّه وإن لم يكن منافاة في التقدير لما ذكره ، ولكن يلزم عدم انضباط المقدّر والتنافي فيه ؛ لانّ مثل هذا الاختلاف يوجب أن يكون بعضها أدون من بعضها ، والعفو عمّا دون الأوّل يوجب العفو عن الآخر ، وكون الآخر مقدّرا يوجب عدم العفو عنه ، بل تعلّقه بما دونه.
ويمكن دفعه : بأنّ كلّ هذه التقديرات تقريبيّة لا تحقيقيّة ، فيتّحد المقدّرات حقيقة ، فالمعفو يكون ما دون كلّ هذه التقديرات تقريبا ، لانّ ما يكون أنقص عن أحدها دون الآخر حقيقة يكون عين الأوّل تقريبا.
قوله : غير الدماء الثلاثة.
الجملة إمّا صفة للدم ، أو بدل عنها بدل البعض عن الكل.
والدماء الثلاثة : دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس.
قوله : لتضاعف النجاسة.
والمراد بتضاعف النجاسة إمّا قوّتها و (١) غلظتها وشدّتها أي : لغلظة نجاسة دم نجس العين حيث ألحق بالدماء الثلاثة في مقدار نزح البئر كما مر.
والظاهر أنّ المراد تعدّد جهة النجاسة كما صرّح به جماعة ؛ فإنّ هذا الدم نجس في نفسه ، ولا جل ملاقاته جسد نجس العين ، والمعفو عن قليله هو نجاسة الدم نفسه ، والدم الخارج من نجس العين يكتسب بملاقاة الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم ، وتلك لم يعف عنها كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم ؛ فإنّه يجب إزالته مطلقا. والحاصل دم نجس العين له حيثيتان ، والعفو إنّما تعلّق بواحدة منهما.
وأورد عليه : بأنّ تماميّة ذلك الدليل يتوقف على أمرين :
__________________
(١) الظاهر : زيادة. كلمة « إمّا » أو لزوم تبديل إحدى الواوين بأو.