المعرّف ، فيجب أن يكون التعريف بحيث لا يصدق على غير المبيح ، مع أنّه يصدق على الغسل المندوب وما بعده أيضا ؛ إذ يصدق أنّها استعمال طهور مشروط بالنيّة.
وإرادة المستعمل في المبيح من الطهور لا يوجب دفع النقض ؛ لأنّ الطهور بحسب المعنى عامّ شامل للمستعمل في المبيح وغيره ، ولا يخصّص إلّا بالقرينة والإرادة لا يكفي في التخصيص وفي صحّة الاستعمال في الخاص ، وإلّا لصحّ استعمال اللفظ العام في الخاص بدون القرينة المخصّصة مع إرادة الخصوص ، واستعمال اللفظ في المعنى المجازي بدون القرينة الصارفة مع إرادة المعنى المجازى.
والحاصل : أنّه إن اريد من الطهور ما هو ظاهره ليكون المعرّف هو الطهارة المطلقة يلزم مخالفة اصطلاح الأكثر ، وإن اريد منه المستعمل في المبيح ليكون المعرّف هو الطهارة المبيحة يلزم دخول غير المبيح في التعريف ؛ لأن إرادة المقيّد من اللفظ المطلق لا يوجب تقييده ، بل يحتاج إلى القرينة المقيّدة.
وقد يقال : إنّ قوله : « أو ينتقض » عطف على قوله : « اريد بالطهور ». والمعنى ـ حينئذ ـ وإن كان أيضا هو ما ذكرناه ، ولكن لا يكون اللفظ ـ حينئذ ـ خاليا عن حزازة كما لا يخفى ، فافهم.
قوله : الغير الرافع منه.
بدل عن الوضوء ، لا وصف له. والضمير المجرور راجع إلى الوضوء ، فالمعنى : وينتقض الطرد بالغير الرافع منه ، كما في ضربت زيدا رأسه.
قوله : إن قيل به. أى : بالتيمّم ؛ فإنّ في جواز التيمّم بدلا عن الغسل والوضوء المندوب الذي منه الغير الرافع [ خلافا ] والنقض إنّما هو على القول بعموم البدليّة.
قوله : في طرده أيضا.
أي : زيادة على أحد المحذورين المذكورين يلزم هذا النقض أيضا ، فهو لازم على كلّ من شقّي الترديد ، ويكون قوله : « وينتقض » عطفا على قوله : « وبقيت الطهارات الثلاث » ؛ ولذلك كرّر قوله : « وينتقض في طرده ».