قوله : بأبعاض كلّ واحد.
يمكن أن يجاب عنه : بأنّ المراد بالنية ما يسمّى في العرف والاصطلاح نيّة ، والابعاض مشروطة بالاستدامة الحكميّة لا بالنية ، والاستدامة الحكمية لا يسمّى في العرف نيّة سواء قرنت بالأمر الوجودي أو العدمي.
فإن قيل : النقض بالأبعاض لأجل اشتراطها بنيّة الكلّ من حيث إنّ البعض جزء للمنوي لا من حيث انفرادها بالنية كالكل.
قلنا : المتبادر من قوله : « مشروط بالنية » كونه مشروطا بنيّة ، ونيّة الكلّ لا يسمّى نية البعض. وقد يجاب : بأنّ كون الأبعاض مشروطة بنيّة الكل ـ أي : كون نيّة الكلّ شرطا للأبعاض ـ غير معلوم. وأمّا بطلان البعض بدون نيّة الكل ؛ فلأجل بطلان الكلّ المستلزم لبطلان الجزء ، وتشترط حقيقة للكل ، لا البعض.
وفيه : أنّ الشرط ما يستلزم من عدمه العدم سواء كان الاستلزام بلا واسطة كاستلزام عدم النيّة لعدم الكل ، أو بواسطة كاستلزام عدم النيّة لعدم البعض بواسطة استلزامه لعدم الكل ، فيصدق على نيّة الكلّ أنّها شرط لوجود البعض أيضا من حيث هو بعض لهذا الكلّ وإن لم تكن شرطا له مع قطع النظر عن هذه الحيثيّة ، وعدم الاشتراط مع قطع النظر عنها لا يفيد ؛ لعدم إطلاق الطهارة على البعض مع انضمام هذه الحيثيّة أيضا.
قوله : وبما لو نذر تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناويا
التقييد بقوله : « ناويا » لأنّه لو [ لاه ] لم يحصل النقض إمّا لعدم الاحتياج إلى النّية حينئذ وكفاية الإتيان بالتطهير ، وإمّا لأنّه يكفي فيه نيّة كون فعله هو الفعل المنذور ، ومثل هذه النيّة فيما لم يشترط فيه القربة لا يسمّى نيّة شرعا ، نعم لو نذر ما له نيّة شرعا احتاج إليها وتوقف براءة الذمة عليها من حيث الشرطية ، ومثل تطهير الثوب ليس له نية شرعا فكان الإتيان بالفعل حين عدم نذر النيّة كافيا.
ثمّ إنّه يمكن أن يجاب عن النقض : بأن تقييد المصنّف التعريف بـ « المشروط » يدفع ذلك النقض ؛ إذ النذر لا يجعل النيّة شرطا في تطهيره حتى لو تركت في غسل الثوب ـ مثلا ـ بقي الثوب نجسا كما هو شأن الشرط ؛ لأنّه ما ينتفي المشروط بانتفائه ، أو ما يتوقّف