تأثير المؤثر عليه ، بل يجعلها واجبا ، وتركها في صورة انعقاد يوجب الكفّارة لا غير ، والفرق واضح. وانتفاء المنذور ـ وهو تطهير الثوب بالنجاسة ناويا ـ بانتفاء النيّة غير نافع ؛ إذ هو من باب انتفاء المركّب بانتفاء أحد جزأيه لا من باب انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
فإن قيل : هذا إنّما يتمّ إذا كان مراد الناقض بنذر التطهير ناويا أن يجعل النية جزءا من المنذور مع قطع النظر عن الشرطيّة وأمّا إذا كان مراده نذر الشرطيّة ، فلا يتمّ ذلك ؛ لأن النيّة حينئذ يكون شرطا.
قلنا : الشرط من الأحكام الوضعيّة ، لا الشرعيّة ، والوضعي لا يكون من أفعال المكلّفين ولو بالعرض ، والقول بأنّ مشروعيّة النيّة في مثل التطهير ثابتة ، وحينئذ فالرجحان حاصل ، فيجوز نذره إنّما يفيد جواز نذر النيّة ـ أي : جعلها جزء ـ لا جعلها شرطا ؛ فإنّ شرطيّتها لم يثبت مشروعيّتها ورجحانها. ويدلّ على عدم انعقاد نذر المشروطيّة أنّه لو نذرها يطهر الثوب ولو لم ينو أيضا إلّا أنّه لو نذر النيّة لم يمتثل المنذور بدون الإتيان بها ؛ لا أن لا يطهر الثوب بدونها أيضا حتّى تكون شرطا.
قوله : ناويا.
أي : ناويا للقربة لا لمجرّد تطهير الثوب ؛ لأنّ ما له الرجحان ويوجب ترتّب الثواب هو الأوّل ، دون الثاني.
قوله : ومع ذلك إلى آخره.
أورد على هذا التعريف أيضا لزوم الدور ، حيث أخذ لفظ الطهور. وردّ : بإرادة المعنى اللغوي أو العرفي دون الشرعي أو مصطلح المتشرّعة.
ومنها : الانتقاض برمى الجمار واستلام الحجر ؛ فإنّه أيضا استعمال طهور مشروط بالنيّة.
واجيب تارة : بأنّ ... الذي هو الاستعمال لا يكون بالجميع ، وكلّ واحدة لا يصحّ بها التيمّم.
وفيه : أولا : منع عدم تعلّقه بالجميع. وثانيا : أنّ عدم صحّة التيمّم بكلّ واحدة لا يوجب خروجه عن كونه طهورا كقطرتين من الماء.