ولوغه ، أو مع لطعه ، أو مع المباشرة أيضا على الخلاف المتقدّم في الكلب.
وإنّما أطلق المصنّف لظهور المقصود ، و « بعض الأخبار » إشارة إلى موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبعا ». (١)
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرّات ». (٢)
وقوله : « لم تنهض حجّة للوجوب » أي : عند المصنّف ، وأمّا الشارح فيحكم بأنّ الأخيرة ناهضة حجّة عليه.
ثمّ الوجه في عدم صلاحيّتهما حجّة على الوجوب عند المصنّف أمّا في خبر الفأرة ؛ فلاشتمال سنده على جماعة من الفطحيّة. وأمّا في خبر الخنزير فإمّا لعدم القائل بالوجوب فيه من المتقدّمين قبله ـ وهو كثيرا ما يراعي ذلك ونحوه في العمل بالأخبار ـ ولهذا قال العلّامة في المنتهى : لو قيل بوجوب غسل الإناء منه سبع مرّات كان قويّا لما رواه عليّ بن جعفر (٣) أو لأنّ القدر الثابت أنّ الأمر للوجوب ، وأمّا الإخبار في صورة الإنشاء فالمسلّم دلالته على الرجحان واما الوجوب فلا.
قوله : مقتضى إطلاق العبارة.
إشارة إلى قول المصنّف : « وكذا الاناء » ، فال « لام » في « العبارة » للعهد وقوله : « كغيرهما » أي : غير الفأرة والخنزير سوى الكلب ، واستثناؤه معلوم لما تقدّم أنّ فيه المسح بالتراب أيضا.
ويمكن تعميم الغير بحيث يشمل الكلب أيضا حيث إنّ المراد بالمرّتين باعتبار الغسل بالماء ، فإنّه يجري فيه أيضا من الماء.
قوله : لصحّة روايته.
المراد بروايته : صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة. والغرض عن صحّتها عدم ما يوجب خروجها عن الحجّية عند الشارح.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٨.