قوله : للامر به في بعض الأخبار.
وهو موثّقة عمّار الساباطي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال : « يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصب فيه ماء آخر ، فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، وقد طهر ». (١)
قوله : وهي الماء المنفصل إلى آخره
لا بدّ أن يكون المراد بالمنفصل أعمّ من أن يخرج الماء من المحل أو المحل من الماء كاليد الموضوعة في الماء القليل ، والمحل المغسول أعمّ من أن يكون نجسا أو طاهرا ، ومن أن يغسله غاسل قصدا أو يغسل بوقوعه في مجرى الماء.
ولا يخفى أنّه يرد على هذا التعريف اعتراضات.
الأول : أنّه يصدق على الماء الجاري أو الكثير المنفصل عن المحل مع أنّه لا يسمى غسالة.
الثاني : أنّ التقييد بنفسه يخصّص المنفصل بما إذا أخرج الماء من المحل ، فيخرج غسالة المحلّ إذا أخرج المحلّ منه.
الثالث : أنّه لو خصّ المحلّ المغسول بما إذا غسله الغاسل بقصد الغسل يخرج ما إذا جرى الماء على نفس اليد النجسة وطهرها ، وإن عمّ يلزم كون ماء قليل منفصل عن محلّه كالكوز ونحوه أو ما أدخل فيه إصبع مثلا [ غسالة ] ، وإن اختصّ بمحلّ النجس يلزم اختلال التعريف لعمومه غسالة ليس كذلك.
الرابع : أنّ التقييد بقوله : « بنفسه أو بالعصر » يخرج الغسالة المنفصلة بالإفراغ والإكفاء.
قوله : أي قبل خروج تلك الغسالة.
إنّما قال : « قبل الخروج » ولم يقل : « قبل الورود » ؛ لانّ حكم قبل الخروج وقبل الورود واحد حيث إنّ الغسلة الاولى هي ورود الغسالة وخروجها ، فلا يتحقّق الغسلة إلّا بعد الخروج ، فقبله يكون المحل غير مغسول أصلا ، ولكن هذا إنّما يصحّ على القول باشتراط العصر في الغسل.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٧.