قوله : كالجنابة.
متعلّق بالتغسيل. أي : يجب تغسيل كلّ ميّت كغسل الجنابة.
وإنّما شبّه به خاصّة ، لوقوع التصريح بهذا التشبيه في جملة من الأخبار ، ولأنّ كيفيّة الغسل مفصّلة إنّما بيّنت في غسل الجنابة ، وقيست البواقي عليه.
قوله : والأجود التعدّد بتعدّدها.
قوله : « الباء » في قوله : « بتعدّدها » للسببيّة. والسببيّة هنا تحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون سببا للأجوديّة ، فيكون قوله : « بتعدّدها » إشارة إلى بيان سبب ، أجودية التعدّد عليها ، ويكون المعنى أنّ أجوديّة التعدّد لاجل تعدّد الأغسال ؛ لانّها تكون حينئذ أفعالا مختلفة متميّزة بعضها عن بعض ليست لها هيئة وحدانية ، وجميع الأفعال التي يجب فيها النيّة إذا تعدّدت كذلك يجب لكلّ منها نيّة على حدة ؛ إذ لو لا تعدّد النيّة لصدق على بعضها أنّه وقع بلا نيّة.
وثانيهما : أن يكون سببا للتعدّد ، فيكون إشارة إلى بيان كيفيّة التعدّد ، فإنّ تعدّد النيّة كما يمكن أن يكون بتعدّد الأغسال يمكن أن يكون أيضا بتعدّد أفعال الغسل حتّى يكون في كلّ غسل نيّات متعدّدة ، فأشار إلى عدم إرادة ذلك بقوله : « بتعدّدها » أي : التعدّد بتعدّد الغسل لا بتعدّد أفعاله.
قوله : وإن تعدّد واشتركوا.
الضمير المستتر في « تعدّد » راجع إلى الغاسل ، وفي اشتركوا إلى « المتعدّد » المدلول عليه بقوله : « تعدّد » ، ولذا أفرد الأوّل وجمع الثاني.
قوله : نووا جميعا.
الظاهر من العبارة أن كلّا من المشاركين في الغسل يجب عليه نيّة الغسل.
وفيه إشكال ؛ لانّ صبّ كلّ واحد منهم إن كان بحيث يوجب وصول الماء إلى جميع أعضاء الغسل ، فتمام الغسل يتحقّق بصبّ كلّ منهم ويكون الغاسل حقيقة واحدا منهم ، فلا وجه لوجوب النيّة على الجميع ، وإن لم يتحقّق الغسل إلّا بصبّ الجميع بأن يصب بعضهم الماء إلى جزء من الرأس وبعض آخر إلى جزء آخر ويغسل بعضهم الرأس و