بعضهم الأيمن ـ مثلا ـ فلا يصدر الغسل من واحد منهم ، فلا وجه لنيّة تمام الغسل ؛ إذ الغسل لا يتحقّق منه ولا ينوي أحد فعل غيره.
فالأولى أن يقال : إنّ كلّ واحد منهم ينوي ما يفعل ، فان صبّ كلّ واحد الماء إلى جزء من الرأس ينوي ... الصب ، وإن غسل كلّا منهم عضوا ينوي غسله بخصوصه ويمكن أن يكون هذا أيضا مراد الشارح.
قوله : واستحبّ من الآخر.
قد يتوهّم : أنّه لا معنى لاستحباب النيّة هنا ؛ لانّ الفعل إن كان من متمّمات الغسل فيجب فيه النيّة وإلّا فلا يستحب.
ودفعه : بأنّ هذا الفعل من باب الإعانة على الغسل كمن يحضر الماء للمتوضّئ ، فيجوز له ترك النيّة ، وتحصل بفعله الإعانة ولكن لو نوى يحصل له ثواب لاجل النية فلذلك يصير مستحبّا ، كما هو شأن جميع المباحات ؛ فإنّهن يستحب فيها نيّة التقرّب.
قوله : أيضا.
إشارة إلى أنّه يكتفى بنية الصاب من نيّة الآخر أيضا.
قوله : ابن ثلاث سنين وبنته إلى آخره
فيه لفّ ونشر مشوّش. أي : تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين والمرأة ابنه.
وقوله : « لانتفاء وصف الرجوليّة » إلى آخره تعليل لما يفهم من قوله : « وقيّد بالرجولية ؛ لئلّا يخرج » إلى آخره أي : وعدم خروج ما ذكر باعتبار قيد الرجوليّة ؛ لاجل انتفاء وصف الرجوليّة في المغسّل الصغير. ولا يخفى ما في هذا التعليل ؛ لانّ انتفاء وصف الرجوليّة في المغسل الصغير لا يصلح تعليلا لشيء ممّا رامه من دخول تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين ، ولا تغسيل المرأة ابنه لانّه إذا لم يكن المغسل الصغير رجلا فلا يكون انثى أيضا ، فلا يصدق التساوى في الانوثية ، فلا يدخل تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين.
وأمّا عدم دخول تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين فظاهر ، فلا يدخل شيء من التغسيلين بذلك ، بل يوجب خروج بعض الأفراد الذي لو لا هذا التقييد لما خرج لانّه إذا