قوله : في غير المخالف.
متعلّق بقوله : « خمس » لا بقوله : إحداهما تكبيرة الإحرام.
قوله : المخالف مطلقا.
أي : سواء كان من فرق الشيعة كالزيدي والفطحي وغيرهما ، أو من غير الشيعة كالعامي. أو : سواء كان منافقا في الواقع أيضا أي غير معتقد لمذهبه وشاكّا في النبوة أولا.
والتقييد بقوله : « هنا » إمّا لإطلاق المنافق في الأكثر على العامّة ـ كما في الأحاديث ـ أو لإطلاقه لغة على غير المعتقد باطنا.
قوله : السرير الأربعة كيف اتّفق.
أي : سواء حمل كلّ واحد منهم زاوية من الزوايا الأربعة للسرير أو بين الزوايا ، أو سواء حمل كلّ واحد بالتناوب أو لا ، أو سواء بدأ كلّ واحد [ من ] الطرف اليمين أم لا.
قوله : ثمّ ينقل إلى مؤخّره إلى آخره
لا يخفى أنّ إدراك هذه الفضيلة لا يمكن لجميع الأشخاص ؛ إذ لا بدّ لثلاثة من الحاملين البدأة بغير الجانب الأيمن.
ويحتمل أن يكون للنيّة مدخلية ، فيمكن إدراك الفضيلة للجميع بأن ينوي كل واحد من هذه الثلاثة في الحمل الأولى مجرد حمل الميّت من غير قصد إدراك الأفضلية ، ثمّ يقصد إدراكها ، فيبدأ بالأيمن ، وينتهي إلى الأيسر.
ثمّ لا يخفى أنّ الحمل على الطريق الذي ذكره الشارح يتوقّف على أن يكون للسرير قوائم خارجة من محاذاته في الأطراف كما لا يخفى.
وورد في بعض الأخبار البدأة بالأيسر ، والحمل بالشق الأيمن ، ثمّ المرور إلى أن ينتهي بالأيمن ويحمل بالأيسر ، ولو حمل هذا على أيسر الجنازة وأيمنها دون الميّت سهل الحمل بدون القوائم المذكورة. وقد ذهب إلى هذا النحو بعض العلماء أيضا.
قوله : إشارة إلى الرضا بالواقع.
حال عن القول عند كون المخترم ، الهالك مطلقا أي : حال كون قوله حينئذ إشارة إلى الرضا بالواقع. وقوله هذا دفع لما يتوهّم من أنّه إذا حمل المخترم على مطلق الهالك كيف