[ لا ] يحمد عليه مع أنّ في الهلاك لقاء الله سبحانه ، وحاصل الدفع أنّ الحمد لاجل الرضا بكلّ ما وقع حتّى الحياة.
ولا يخفى أنّ هذا غير مفهوم من الكلام ؛ فإنّ الحمد إذا وقع على أمر خاص أو عدم حدوث حادثة ، فإنّه لا يفهم منه إلّا مطلوبية ذلك الأمر الحادث ، أو عدم الحادثة بخصوصه ، بل ذكر هذا الخاص ينافي الحمد على الرضا بالواقع ، إذ لو كان كذلك لم يكن وجه للتخصيص ، فالأولى أن يقال : إنّه إذا كان المراد بالمخترم : مطلق الهالك ، يكون إشارة إلى طلب الحياة ؛ لاجل زيادة الاستعداد للقاء الله سبحانه ، وكثرة العبادة والتوبة عن الذنوب ؛ ولذا ورد في كثير من الأدعية طلب طول العمر وبقاء الحياة.
قوله : فإنّ المندوب قد يترك أحيانا.
توضيح ذلك : أنّه قد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه صلّى على جنازة فكبّر خمسا يرفع يديه في كلّ تكبيرة. (١) وعن جعفر بن محمّد عليهالسلام : أنّه أيضا فعل كذلك (٢)
وروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلّا مرّة واحدة. يعنى : في التكبير. (٣)
فالرواية الدالّة على الاختصاص لم يصرّح فيها به بل دلّت على أنّ عليا ترك الرفع في غير المرّة [ الاولى ] ، وهذا لا ينافي الأول ؛ لانّ المندوب قد يترك لعدم كونه واجبا ، فتجويز تركه إذا للتنبيه على عدم كونه واجبا.
ثمّ ظاهر الرواية الدالّة على الترك يشعر بأنّ عليّا عليهالسلام كان يترك في جميع الأوقات رفع اليدين في غير الاولى ، وهذا ينافي ظاهرا ما ذكره الشارح بقوله : « قد يترك أحيانا ».
ويمكن التوجيه : بأن التقليل في كلام الشارح باعتبار التارك ، لا باعتبار الترك بالنسبة إلى تارك واحد.
قوله : وإلّا وجب ما أمكن منه
قد يستشكل في الوجوب هنا : بأن الاتّفاق واقع على الوجوب الكفائى في صلاة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٩٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٩٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٩٣.