الميّت ، ولا ريب في أنّه سقط الواجب حينئذ عن هذا المصلّى بصلاة القوم على الجنازة ، فلا معنى لوجوب ما أمكن.
وفيه : أنّه معارض بوجوب التكبيرات : فإنّه لو صحّ ما ذكره لزم عدم وجوب التكبيرات أيضا.
ويمكن الحل : بأنّ المراد بالوجوب هنا : الوجوب الشرطي دون الشرعى أي : تماميّة الصلاة على الميت موقوفة على ذلك.
ويمكن أن يقال أيضا : إنّ الوجوب الكفائي إنّما هو قبل الإحرام بالصلاة ، وأمّا بعده كما فيما نحن فيه فيجب شرائطها وأجزاؤها عينا ، ولا يجوز قطعها.
ويمكن أيضا أن يعلّل الوجوب بأنّ ترك الدعاء والتكبيرة بدون الدعاء تشريع محرّم ، فيجب الإتيان به.
قوله : على أشهر القولين أو دائما
وهنا قولان آخران أيضا : أحدهما لابن الجنيد ، وهو : أنّه يصلّى عليه ما لم يغير صورته. وثانيهما ما لسلّار ، وهو : أنّه يصلّى عليه إلى ثلاثة أيّام.
وعدم تعرّضه لذكرهما والترديد بين القولين دليل على عدم كون هذين محتملين عنده وكونهما ضعيفين.
قوله : ولو بعد الدفن.
متعلّق بقوله : « يصلّي ». وقوله : « المدّة المذكورة » منصوب بنزع الخافض أي : يصلّى هذا المريد ولو بعد الدفن في يوم وليلة.
وقد يقال : إنّ مراده من اليوم والليلة إن كان ما يؤخذ مبدأه من الدفن فهو لا يلائم التعميم الذي ذكره بقوله : « ولو بعد الدفن » فإنّه يعطى أنّ هذا الحكم ثابت قبل الدفن أيضا ، فلا معنى لاخذ المبدأ من الدفن. ولو اخذ من الصلاة على الميّت فلا يلائم التعميم الذي ذكره بقوله : « سواء كان قد صلي على الميت أم لا ». ولو اخذ من الموت فلا يلائم هذا التعميم أيضا ، لانّه لو كان الميّت ما صلّى عليه يجوز الصلاة عليه ما لم يدفن بالإجماع وإن مضى يومان أو أكثر.