أقول : مراده ما اخذ مبدأه من الموت ، ولا ينافي التعميم المذكور ؛ لانّ مراده أنّ هذا الحكم ـ أي : مشروعيّة الصلاة لمن لم يصل ـ ثابت إلى يوم وليلة مطلقا سواء صلّى على الميّت أم لا ، وإن وجب الصلاة على من لم يصلّ عليه وإن مضى يوم وليلة.
والحاصل : أن مشروعية الصلاة إلى يوم وليلة ثابتة مطلقا ، وإن كانت مشروعية الصلاة في أكثر مخصوصة بميّت لم يصل عليه.
هذا هو التوجيه على وفق كلام الشارح ، وإلّا فالظاهر من كلام الأصحاب أنّ هذا التقدير إنّما هو لمن دفن ، فإنّهم ذكروا مسألتين :
إحداهما : جواز تكرار الصلاة على الميّت وعدمه.
وثانيهما : أنّ من لم يدرك الصلاة عليه ودفن الميّت فإلى متى يجوز الصلاة له؟
ومن قدّره باليوم والليلة فأراد بعد الدفن ، فقول الشارح : « ولو بعد الدفن » ليس في موضعه ، وعلى هذا فمبدأ اليوم والليلة من الدفن ، ولا إشكال.
قوله : وأتموا التكبير على الأخيرة.
أقول : ظاهر قوله : « وأتموا التكبير على الأخيرة » [ و ] إن كان ذلك ، فإنّ الظاهر من الإتمام إتمام ما بقي من تكبير الأخيرة ، ولكن نظر المحتجّين بهذه الرواية أنّ الظاهر قد يعدل عنه بدليل ، والدليل على العدول هنا : أنّ رفع الاولى لا يمكن إلّا بقطع الصلاة فما يؤتى به بعده لا يكون إتماما للباقي قطعا ، فلا بدّ من حمل قول : « أتموا » على معنى الإتيان. وأيضا لكلّ تكبيرة دعاء خاص ؛ فإنّه لا بدّ في التكبيرة الاولى من الشهادتين وفي الثانية من الصلاة وهكذا.
فلو كان المراد ما يفهم ظاهرا لزم العدول عن الترتيب الواجب في الدعاء فلا بدّ من صرفه عن الظاهر واريد من قوله : « أتموا التكبير » أن تمّ بعد الاستئناف ، فتدلّ الرواية على أحد شقّي الترديد ، وأمّا الشقّ الآخر أعنى : جواز القطع ، فكأنّه مستفاد من السؤال حيث إنّ الظاهر أنّ سؤال عليّ بن جعفر إنّما كان عن كيفيّة الصلاة على الجنازتين ؛ فإنّ قوله : « كبّروا تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها اخرى » ظاهر في أنّ المراد : السؤال عن الصلاة مع أنّ جواز رفع الجنازة الاولى أو إبقائها لم يكن أمرا مشتبها حتى يسأل عنه سيّما مع