وفيه : أنّ عدم جواز استعمال غير التراب في الطهارة من الحدث لا يوجب أن يكون المراد من الطهور في التعريف هو غير التراب من أفراد الأرض ؛ لأنّ الطهور هو الطاهر المطهّر من الحدث والخبث ، بخلاف ما إذا لم يكن من مذهبه ذلك ؛ فإنّه يتحقّق فرق بينهما حينئذ ، فيحصل وجه للتخصيص بالذكر.
قوله : بقول مطلق.
أي : بقول غير مقيّد بفرد من أفراد الماء من كونه كثيرا أو جاريا ، قليلا أو راكدا.
والحاصل أنّ مطلق الماء مطهّر من الحدث. وإنّما لم يقل : مطلقا ؛ للاحتراز عن مجىء الحال من المبتدأ قبل مضيّ الخبر وإيجاب ذكره بعد الخبر لتوهّم كونه قيدا له ، أو للإشارة إلى كون هذا القول متفق عليه أي : بقول واحد مطلقا ، ولو قال : مطلقا. لم يفد هذه الفائدة.
وحمل قوله « مطلق » على أنّ الماء المطلق مطهّر أي : غير المضاف بعيد ؛ لمكان قوله : « بقول ».
قوله : وشبهه.
أي : شبه المكلّف. ذكره لدخول المجنون والنائم والمغمى عليه ؛ فإنّ الجنون والنوم والإغماء موجب لحصول الحدث بمجرّد وجوده.
ولا شك في أنّ في أوّل آن وجوده ليس شيء من المجنون والنائم والمغمى عليه مكلّفا ، وإنّما يصير مكلّفا بعد رفعه مع أنّه محدث قطعا.
وقوله : « المانع من الصلاة » ؛ للاحتراز عن الأثر الحاصل عند عروض الموت الموجب لغسل الميّت ؛ فإنّه ليس حدثا. وعن الأثر الحاصل عند مسّ الميّت الموجب للغسل عند من لا يمنع عن الصلاة قبل غسل مسّ الميّت ؛ فإنّ هذا الأثر ليس حدثا عنده.
ولا يبعد أن يكون هذا احترازا أيضا عن الأثر الحاصل عند عروض الأسباب الموجبة لاستحباب الوضوء كمس الفرج والرعاف وغيرهما.
وقوله : « المتوقّف رفعه على النيّة ». احتراز عن النجاسة الظاهرية الحاصلة عند خروج البول والغائط ، أو المني ، او الحيض والاستحاضة ؛ فإنّه حاصل عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل مانع من الصلاة ، ولكن ليس حدثا.