أنّه إذا لم يكن منه فاضل لا يستحبّ الصب من الماء الخارجي ، ويحصل القدر المستحب بالصبّ الدوري فقط ، وهذا هو صريح عبارة فقه الرضا عليهالسلام.
وعلى هذا يكون ما لا أقلّ منه من الماء هو القدر الذي يتمّ به الصب الدوري ، ولا يستحبّ الزيادة ، بل يكتفى فيه بالاتفاق فإن اتفقت الزيادة يصب على الوسط وإلّا فلا ، أم يستحب عدم صبّ الزيادة أو لا في خارج القبر ، وورد في بعض الروايات الأمر بالرش على الوسط من غير الشرط بكونه فاضلا. وعلى هذا فيستحبّ مراعاة الزيادة أوّلا أو أخذ الماء من الخارج إن لم يبق شيء بعد الرش الدوري.
قوله : في غير التراب.
من طين ، أو رمل ، أو جصّ إذا كان أحدها على القبر.
قوله : ويتخيّر الملقّن إلى آخره
ردّ على ابن إدريس حيث قال : « إنّه يستقبل القبلة والقبر ». وعلى أبي الصلاح وابن البراج ويحيى بن سعيد حيث قالوا : يستدبر القبلة ويكون القبر أمامه ».
والمراد : تخييره من حيث كونه ملقّنا ، فلا يرد أنّ الاستقبال يستحبّ في كلّ حال ، فيكون المعين واردا ، إذ هذا المعين ليس من جهة كونه ملقّنا.
قوله : وكلّ أحكامه إلى آخره
أي : كلّ أحكام الميت المذكورة في هذا الكتاب ، وإلّا فله أحكام اخر مندوبة عينا كالحضور إلى صلاته وزيارته. ولا يخفى أن قد ذكر هنا أيضا أحكاما ليست بكفائيّة ظاهرا كالتربيع والتعزية والاهالة ؛ فإنها امور مستحبّة لكلّ أحد لا يسقط استحبابها عن بعض بفعل بعض آخر.
ويمكن التوجيه بأن يقال : إنّ التربيع الذي يستحبّ علينا التناوب والدوران ولكن التربيع بمعنى حمل الجوانب الأربع فهو مستحبّ كفاية ، وكأنّه مراد المصنّف من التربيع ، وهذا هو السر في تفسير الشارح التربيع في كلامه بذلك.
وأمّا التعزية فهي ليست من أحكام الميّت ، بل هي من أحكام أهله والمصابين به. وأمّا الإهالة ، فهي أيضا مستحبّة على القدر الذي ... القبر أو الميّت حين كونه مشاهدا في القبر ، و