قوله : وحلّ عقد.
المراد به : حلّ العقد الذي ذكره في الإزار حيث ذكر : « أنّه يستحبّ زيادة الإزار طولا بحيث يمكن شدّه من طرفي الرأس والرجلين ».
قوله : اغتفر رفعه عن أعلاها.
أي : إذا كانت سطوح الأرض التي حفر فيها القبر مختلفة : بأن كانت الأراضي الواقعة في شفير القبر بعضها أعلى وأرفع من بعض اغتفر الرفع عن الأعلى بالمقدار المذكور أي : ارتفع وزال استحبابه ، بل يتأدّى المستحبّ الذي هو الرفع بالقدر المذكور بالرفع عن أدنى السطوح.
فيكون مدخول « الباء » حقيقة في قوله : « بأدناها » محذوفا أي : برفعه عن أدناها ، حذف لأجل دلالة « رفعه عن أعلاها » عليه.
ويمكن أن يكون مدخولها هو قوله أدناها ويكون « الباء » سببية أي : يتأدّى السنّة بسبب الأدنى بأن يراعى الرفع عنها. وعلى هذا يكون مراد الشارح : أنّه يستحبّ الرفع عن الأدنى بالقدر المذكور عند اختلاف السطوح ، ولا يرفع عن الأعلى ، فيتتبّع الاعلى للادنى.
ويمكن ان يكون المراد بيان جواز الامرين اى الرفع عن الاعلى والاكتفاء بالرفع عن الأدنى بأن يكون المعنى أنّه مع اختلاف السطوح يجوز الرفع عن أعلاها بالقدر المذكور حيث يكون الرفع عن الأدنى أزيد من القدر المقدّر ، ويغتفر ذلك الزيادة حينئذ وإن لم يغتفر عند تساوي السطوح حيث إنّه يظهر من بعض الأخبار لزوم الاقتصار على القدر المذكور. ويجوز الرفع عن الأدنى بالقدر المذكور وإن لم يرفع عن الأعلى بهذا القدر ، ويتأدّى السنّة بمراعاة الأدنى فقط حينئذ ، وإن لم يتأدّ برفع بعض القبر حين تساوي السطوح.
ولكن الأوّل أظهر ، حيث إنّه لم يثبت عدم اغتفار الرفع زائدا عن القدر المذكور حين تساوي السطوح.
قوله : ويصبّ الفاضل.
أي : الفاضل من الماء الذي في الظرف إن كان فيه فاضل ممّا صب دوريّا. ويستفاد منه