نعم روى الصدوق في الخصال بسنده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام في حديث شرائع الدين قال : « والميّت يسلّ من قبل رجليه سلّا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ». (١) وهذا بظاهره يدلّ على حكم المرأة أيضا ؛ لإشعاره بأنّ المرأة توضع من قبل اللحد ، واللحد إنّما يكون في القبلة ؛ فإنّ الظاهر من الأخذ من ذلك المكان كون هذا المكان المأخوذ عنه هو الذي وضعت فيه الجنازة.
وورد مثل ذلك في فقه الرضا ، ولكن الظاهر أنّ نظر الشارح مقصور إلى أخبار الكتب الأربعة وإلّا فقد ورد في بعض الأخبار حكم الدفعات أيضا ؛ فإنّه قال الصدوق في العلل : « وإذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر فإن للقبر أهوالا عظيمة ـ ونعوذ بالله من هول المطلع ـ ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ، ثمّ قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ اهبته ، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر ». (٢)
وورد قريب من ذلك في فقه الرضا أيضا ، فيعلم من ذلك أنّ مراد الشارح من الأخبار : أخبار الكتب الأربعة التي هي المدار في الأكثر في الاستدلال.
وعلى هذا فتخصيص الخلو بالدفعات لا يخلو عن شيء كما لا يخفى ، إلّا أن يقال : إنّ الأخبار الدالّة على أنّ المرأة تؤخذ عرضا مشعر بذلك ، وهو كما ترى.
قوله : ونزول الأجنبي معه.
الضمير المجرور راجع إلى « الميّت » دون « الرجل » ، فلا يلزم كون الاستثناء المذكور بقوله : « إلّا فيها » منقطعا.
قوله : من تربة الحسين عليهالسلام معه.
أي : معه في القبر. فلا يرد أن جعلها تحت الخد وتلقاء الوجه ليس جعلها معه. ثمّ الترديد في تحت الخد ، أو في مطلق الكفن ، أو تلقاء الوجه يمكن أن يكون من باب التخيير كما يؤيّده قوله في المسالك : « والكلّ حسن ». ويمكن أن يكون من باب الترديد في المسألة حيث إنّ كلّا من الشقوق ممّا اختاره بعض فقهائنا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ١٦٨ وفيه : « وتعوّذ من هول ... ».