ولا يخفى أنّه يمكن فرض جواز القطع بالخوف على الاولى أيضا باعتبار تعدّد الدعاء ، ومع اختلافهما فيه ، وذلك كما إذا حضرت الثانية بعد الدعاء للتكبيرة الاولى ، فإنّ اللازم حينئذ على التشريك ستّ أدعية إلى زمان تمام الصلاة على الاولى لأجل التعدّد ، وعلى القطع أربع.
ولو حضرت بعد الدعاء للثانية تساوت زمانا القطع والتشريك بالنسبة إلى الاولى.
وأخفّيّة احتمال آخر وهو إتمام الصلاة على الاولى ورفعها ، ثمّ الصلاة على الثانية وإن كانت مسلمة إذا أمكن رفع الاولى بعد تمام صلاتها ، إلّا أنّ هذا خارج عن المطلوب ؛ لانّ المطلوب هو أخفيّة التشريك عن القطع أو بالعكس ، لا عن الإتمام والاستئناف ، فلا يفيد ذلك توجيها لكلام الشارح ، فتأمّل.
قوله : مع الإمكان.
صورة عدم الإمكان مثل أن يقع في بئر ومات فيه ، ولم يمكن إخراجه ولا الدخول فيه ، أو أمكن الدخول ، ولكن وقع على غير الجانب الأيمن ولم يمكن تحريكه لخوف المثلة. ومن صورة عدم الإمكان : ما إذا تولد توأمان ملصق ظهر أحدهما بظهر الآخر ؛ لا يمكن إيقاعهما معا على الأيمن ، وقد تولّد مثل ذلك في زماننا هذا.
ويمكن أن يكون قوله : « مع الإمكان » قيدا للاستقبال والكون على الأيمن معا بل الظاهر أنّه المراد. وعدم إمكان الاستقبال واضح في جميع ما مرّ وفي بعض صور اخر أيضا ، ومنها : التباس القبلة وعدم إمكان تعيينها.
قوله : والأخبار خالية عن الدفعات.
أقول : التخصيص بالدفعات مشعر بأنّ الأحكام أي : وضع جنازة الرجل عند الرجلين ، وجنازة المرأة ممّا يلى القبلة ، وإدخال الرجل طولا وإدخال المرأة عرضا مستفادة من الأخبار مع أنّه صرّح في المدارك : أنّه لم يقف على نصّ في وضع جنازة الرجل عند الرجلين والمرأة ممّا يلي القبلة. وهذا الذي ذكره في المدارك وإن لم يكن صحيحا في حكم الرجل ؛ لدلالة أخبار كثيرة عليه ولكنّه صحيح في حقّ المرأة ؛ إذ ليس في كتب الأخبار الأربعة نصّ يستفاد منه ذلك.