بل ذلك إنّما هو فيما إذا كان تعدّد الدعاء بحيث يتكرّر بعد حضور الثانية أي : يتكرّر دعاء واحد بعد نيّة التشريك فيزيد ما يتكرّر من الدعاء بعد التشريك على ما مضى. فلو قطع يلزم قراءة ما مضى وما بقى مرّة واحدة وعلى التشريك يلزم قراءة ما مضى وقراءة ما بقي مرّتين : مرّة للأولى ، ومرّة للثانية ، فينضمّ ما يتكرّر مع ما يلزم قراءته ممّا مضى للثانية زيادة على ما بقي ، فيطول المدّة ويحصل الخوف. فالمراد ممّا يتكرّر ما يتكرّر ويقرأ مرّتين بعد التشريك ، وممّا مضى ما مضى مثله في الصلاة على الاولى ويعاد للثانية مثل ذلك
كما إذا حضرت الثانية بعد الدعاء الثاني للاولى أي : بعد الصلاة على النبي. فعلى القطع يلزم أربع أدعية لهما معا ، وعلى التشريك يقرأ بعد التكبيرة الثالثة الشهادتين للثانية والدعاء للمؤمنين للاولى وبعد الرابعة يقرأ الصلاة للثانية والدعاء للميّت للاولى وبعد الخامسة دعاء للمؤمنين للثانية ، وبعد السادسة دعاء الميت للثانية ، فيتكرّر دعاء المؤمنين والميت بعد التشريك. ويزيد هذا المتكرّر على ما مضى مثله أي : ينضمّ معه وهو ما قرء بعد الثالثة والرابعة للثانية ، ولو قطع لا يزيد ذلك ، بل يقرأ ما مضى فقط مع ما يلزم قراءته من الباقي مرّة.
ثمّ حكم الشارح بالندور ليس باعتبار كون هذا الفرض نادرا بالنسبة إلى أفراد صور الخوف على الثانية ؛ لانّ أكثر صور الخوف على الثانية يجري فيه ذلك وإن لم يجر في بعضها ـ كما مر ـ بل باعتبار كون أصل هذا الفرض نادرا ؛ لاجل ندرة الخوف أوّلا ، ثمّ في هذا الزمان القليل الذي هو ظرف التكرير ثانيا ، ثمّ اختصاص الخوف بالثانية فقط ثالثا ، ثمّ حضور الثانية بعد التكبيرة الاولى وقبل الخامسة رابعا ، ثمّ كونهما متّحدين جنسا عند الحضور بعد الثالثة خامسا.
والحاصل : أنّ الشارح لمّا حكم بتساوي زماني التشريك والقطع في صورة الخوف على الثانية استدرك أنّه قد يختلف باعتبار تكرّر الدعاء. [ و ] قال : نعم بهذا الاعتبار يمكن فرض جواز القطع في بعض الصور النادرة.
هذا حلّ كلام الشارح كما ينبغي.