في أثناء التكبيرة الثالثة ، فعلى التشريك لا يمكث الاولى إلّا بقدر دعاء الرابعة وما بقى من الثالثة ، وعلى القطع يمكث بقدرهما وزيادة ما يستأنف.
ومن هذا يظهر أنّ المحذور في صورة الخوف على الجميع أيضا هو ازدياد الضرر على الاولى مع عدم حصول نفع للأخيرة.
وعلى الأخير ـ أي : كون الخوف على الأخيرة ـ وإن لم يلزم بالقطع نقل وازدياد ضرر ، إلّا أنّه غير نافع أصلا ، بل يكون القطع والتشريك متساويين في المدّة ؛ إذ لا يمكن رفع الأخيرة قبل اتمام الصلاة عليها ، فلا بدّ من مكثها بمقدار الصلاة عليها سواء كان ذلك المقدار حاصلا في ضمن التشريك أو في ضمن القطع.
وإلى هذا أشار بقوله : « وهو ـ أي : المكث مقدار الصلاة عليها ـ يحصل مع التشريك الآن ـ أي : آن حضور الثانية في أثناء الصلاة على الاولى ومع الاستئناف ، فإنّه لو فرض حضور الأخيرة في أثناء التكبير الثالث فعلى التشريك يلزم تكبيرتين لهما ، وثلاث تكبيرات للأخيرة ، وعلى القطع يلزم خمس للجميع. ولمّا ذكر أنّه لا يلزم ولا يترتّب على القطع فائدة التخفيف في صورة الخوف مطلقا استدرك أنّه قد يتحقّق ذلك بالنسبة إلى الأخيرة.
وإليه أشار بقوله : « نعم يمكن فرضه » أي : فرض جواز القطع نادرا بسبب الخوف على الجنازة الثانية لاجل تعدّد الدعاء الذي يلزم ذلك التعدّد في صورة التشريك مع كون الجنازتين مختلفتين فى وظيفة الدعاء أي : يكون ـ مثلا ـ الدعاء اللازم للأولى الثانية ، وللثانية الأولى فإنّ التعدّد لازم في التشريك ، دون القطع ولكن ليس أيضا كلّيا ؛ لإمكان تساوي زماني التشريك والقطع مع تعدّد الدعاء في التشريك ، وذلك إذا كان الميّت الثاني مخالفا مع الأوّل في الجنس : بأن يكون أحدهما طفلا والآخر بالغا ، أو يكون أحدهما مسلما والآخر منافقا ، فيكون الدعاء الرابع لأحدهما غير الدعاء الرابع للآخر وحضرت الثانية بعد الدعاء الثالث للاولى ، فاللازم حينئذ في كلّ من صورتي القطع والتشريك خمس أدعية.