فأجاب : بأنّ هذا الأصل معارض بأصالة صحّة الصلاة ، فيتكافى الاحتمالان ، ثمّ للاوّل أصل آخر وهو أصالة عدم كون البكا المقصور مبطلا ، وهو المراد بقوله : « فيبقى الشك في عروض المبطل » ، ولا معارض لهذا الأصل فتبقى الصحة راجحة.
ومن هذا ظهر وجه حملنا الاحتمال على الواقعي ؛ لأنّه بعد بيان وجه الاحتمال وردّ مرجّحه حكم بترجيح الاحتمال الأوّل ، فلا يكون الثاني احتمالا ظاهرا لوجوب الأخذ بالراجح ظاهرا.
ويحتمل أن لا يكون قوله : « والشك » إلى آخره من تتمّة التعليل ؛ بل كان التعليل هو قوله : « لأنّه البكا مقصورا » فقط وكان تتمة التعليل ساقطا ؛ لوضوحه أو دلالة ما بعده عليه ، ويكون « والشك » مبتدأ وقوله : « وأصالة » عطف عليه ، وقوله : « معارض » خبر المبتدأ. وعلى هذا يكون قوله : « والشك » ابتداء السؤال المذكور.
ويحتمل أن يكون قوله : « لأنّه » تعليلا لقوله : « لا لخروج الدمع » أي : ونفي إبطاله لأنّه البكا مقصورا مع الشك في أنّ الوارد في النص هو المقصور أو الممدود ، فيجب الأخذ بالمتيقّن ، وهو إبطال الممدود وترجيح المقصور بأصالة عدم المد. وعلى هذا فلا يكون دليل الاحتمال الثاني مذكورا.
قوله : فيبقى الشك في عروض المبطل.
قيل ما حاصله : إن أصالة صحّة الصلاة ليست إلّا باعتبار عروض الشك في المبطل وعدم كون المقصور مبطلا فهذا ليس أصلا آخر.
أقول : أصالة صحّة الصلاة هو استصحاب الصحّة السابقة ، والأصل الثاني هو أصالة عدم كون المقصور مبطلا ، والأوّل استصحاب حال الشرع ، والثاني استصحاب حال العقل ، وبينهما بون بعيد.
نعم يرد الإشكال فيما إذا دخل في الصلاة باكيا ، فإنّ استصحاب الصحّة حينئذ منتف ، فيبقى الأصلان متعارضين.
قوله : بحائل.
مثل أن وضعت إحدى اليدين على كم الآخر حال كون الكم عليها.