والضمير المجرور في قوله : « عليه » راجع إلى « الكف » أي : يوضع الكف على الكف بأن يجعل باطن أحدهما على ظاهر الآخر أو على باطنه ، أو ظاهره على ظاهره.
قوله : إمّا لمنافاتهما.
أي : كونهما أمرين منافيين للصلاة ، فيكون الإتيان بهما إعراضا عن الصلاة ، فيخرج بهما عنها ، كما إذا نوى قطع الصلاة على قول قوي.
قوله : إذ لا دليل على أصل المنافاة.
هذا تضعيف للدليل الأول. وأمّا الثاني ، فلم يذكر وجه ضعفه اكتفاء بما مرّ من أنّ العدد لا عبرة به في تحقّق الفعل الكثير ، وظاهر الاستدلال اعتبار العدد ، كما لا يخفى.
قوله : إذا لم يستدع إلى آخره
أي : لم يستدع شرب الماء أمرا منافيا للصلاة غير الشرب كمشي كثير ، أو طلبه بقول ، ونحوهما.
والحاصل أنّ جواز شرب الماء فيه مشروط بشرطين : أحدهما : عدم استدعائه فعلا منافيا. وثانيهما : خوف فجأة الصبح قبل إتمام غرضه ، فلو ظنّ أو علم بقاء الوقت لم يجز. والمراد بقوله : « قبل إكمال غرضه منه » ـ أي : من الوتر ـ أنّه إذا لم يف الوقت للوتر بجميع آدابه من الاستغفار والدعاء والعفو وغيرها ، ولكنّه لم يكن غرضه الإتيان بجميع الآداب ، بل أراد الاكتفاء بقنوت مختصر وكان الوقت وافيا به ... لمناط مراعاة هذا الوقت ... والحاصل أنّ المناط وقت ما يريد.
قوله : فإنّ ذلك.
أي : اشتراط الترك يقتضي كون تركها مكلّفا به لأنه على هذا يكون تركها شرطا للصلاة.
والمراد : اشتراط صحّتها أو وجودها به ، فلا يتحقّق الصلاة الصحيحة أو مطلق الصلاة إلّا بهذه التروك وهو مكلّف بالإتيان بالصلاة الصحيحة المتوقّفة على هذه التروك ، فيكون مكلّفا بالإتيان بهذه التروك أيضا.
لا يقال : قد لا يكون الشرط مكلّفا به كالاستطاعة للحج ، والنصاب للزكاة.