أي : الخطبتان الواجبتان في الجمعة تكون في صلاة العيدين بعدها. ويكون فيه إشعار بالوجوب أيضا.
قوله : فيجب.
أي : يجب كلّ من هذا التكبير والقنوت. وكذا قوله : « ويسنّ ».
قوله : وبما سنح.
عطف « ما سنح » على غيره عطف الخاص على العام. ذكره لدفع توهم عدم جواز القنوت إلّا بالأدعية المأثورة.
قوله : وقيل مع استحبابها إلى آخره.
يمكن أن يكون قوله : « مع استحبابها » كناية عن اختلال الشرائط حيث إنّه ملزوم له ، فيكون المعنى : وقيل : مع اختلال الشرائط تصلّى فرادى خاصة. ويمكن أن يكون المراد منه : نفس الاستحباب ، ويكون المعنى : وقيل في صورة اختلال الشرائط مع كونها مستحبّة تصلى فرادى.
ثمّ إنّ هذا مذهب السيّد المرتضى.
ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع ، وابن أبي عقيل عدم مشروعيّة الانفراد فيها مطلقا.
قوله : لعذر وغيره.
غير العذر كما أن يتركها عمدا من دون فقد شرط أو عدم مانع.
ويمكن إدخال السهو والنسيان في كلّ من العذر وغيره ، حيث إنّ النسيان أيضا عذر شرعي ، وإنّه لا يسمّى عذرا عرفا.
قوله : للنص.
هو ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ومن لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ». (١) ويدلّ على عدم وجوب القضاء أيضا أنّه فرض مستأنف فيتوقّف على الدلالة ، ولا دليل عليه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١.