قوله : أربعا مفصولة.
أي : يصلّيها بتسليمتين ركعتين ركعتين. والموصولة أي : بتسليمة واحدة.
وقوله : « وهو ضعيف المأخذ » أي : القضاء مطلقا ومأخذ مطلق القضاء أو القضاء كما فاتت عموم قوله عليهالسلام « من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ». (١) ورواية زرارة ، عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قلت : أدركت الإمام على الخطبة. قال : قال عليهالسلام : « تجلس حتّى يفرغ من خطبته ، ثمّ تقوم فتصلّي ». (٢)
ووجه ضعف الأوّل أنّ مقتضاه وجوب القضاء ، ولم يقل به أحد ، مع أنّ في عمومه بحيث يشمل صلاة العيد نظرا.
ووجه ضعف الثاني : باعتبار اشتمال سنده على أحمد بن محمّد بن موسى. وهو غير موثّق في كتب الرجال ، وباعتبار عدم دلالته على كون ما يصلّى قضاء لبقاء الوقت.
ومأخذ القضاء أربعا ما رواه الشيخ عن أبي البختري ـ في الضعيف ـ عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « من فاتته صلاة العيد ، فليصل أربعا ». وضعفها باعتبار السند.
قوله : والفرق لائح.
يعني : أنّ الفرق بين عيد الفطر والأضحى في الأكل قبل الصلاة وبعدها لائح ، وهو الموجب لفعل المعصوم ، المقتضي للاتباع والتأسّي.
ووجه الفرق : أنّ الصوم في اليومين حرام ، فالإفطار عبادة واجبة غير منافية للمبادرة إلى الصلاة فينبغي المبادرة إليه ، ولكن تخلّف ذلك في الأضحى ؛ لاستحباب البدأة بالأكل من الاضحية ، وينبغي كون الاضحية بعد الصلاة ، ولا وجه للتخلّف في الفطر ، فيكون باقيا على مقتضى الاستحباب. (٣)
قوله : محمول على العلّة جمعا.
أي : محمول على حال العلّة أي : المرض جمعا بين ما دلّ على حرمة الطين مطلقا ، وما روي من الإفطار على التربة.
__________________
(١) راجع الوسائل : ٧ / ٢٦٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٦.
(٣) فى الاصل : الاستصحاب.