قوله : تبطل الصلاة.
بضم « التاء » من باب الإفعال. والمراد بإبطالها مع مضيها : أن يعيده كما يعيد من بطلت صلاته.
قوله : إلّا بها.
مفهوم الاستثناء : أنّ الصلاة تتحقّق بهذه الامور ومطلوب الشارح هو هذا المفهوم ، دون منطوقه. وهو أنّه لا يتحقّق الصلاة بدون هذه الامور كما قيل.
ثمّ إذا ثبت أنّ المفهوم أنّ الصلاة تتحقّق بهذه الامور ثبت أنّه صلاة منفردة ، وإلّا كان جزء للصلاة ، وجزء الشيء غير الكل ، مع أنّه ثبت أنّه صلاة ، فلا حاجة إلى تقدير قوله :« منفردة » بعد قوله : « ولا صلاة ».
قوله : ومن ثمّ وجبت المطابقة بينهما.
أي : لأجل كونها جبرا لما يحتمل نقصه وجبت المطابقة بين صلاة الاحتياط وبين ما يحتمل نقصه ؛ فإنّه إذا شكّ بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث يحتمل نقص ركعة واحدة ، وصلاة الاحتياط أيضا ركعة واحدة قائما ، أو ركعتان جالسا وهما أيضا بمنزلة ركعة واحدة ، وإذا شك بين الاثنين والأربع وبنى على الأربع يحتمل نقص ركعتين وصلاة احتياطه أيضا ركعتان ، وهكذا.
وقوله : « لا يقتضي الجزئية » خبر لقوله : « وكونها جبرا » أي : كونها كذلك لا يقتضي جزئية صلاة الاحتياط لصلاة الأصل ؛ لأن كونها كذلك يحتمل الجزئية وغيرها الذي هو البدلية أي : كون الاحتياط صلاة منفردة بدلا عمّا يحتمل نقصه ، وبدل الجزء غير الجزء.
وقوله : « إذ لا يقتضي » يحتمل ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون تعليلا لما يلزم ممّا ذكره من قوله : « وكونها جبرا لا يقتضي الجزئيّة » وهو مطلوبه هنا ، وهو أنّه إذا لم يقتض الجزئيّة واحتمل البدليّة أتى بها بعد التطهر ، ولا يبطل الصلاة ؛ لأنّ البدليّة لا تقتضي المساواة أي : مساواة البدل والمبدل منه من كلّ وجه حتّى في بطلان الصلاة بوقوع الحدث بينها وبين بدل جزئها كما كانت تبطل بوقوعه بينها وبين جزئها ، وعلى هذا يكون فاعل « لا يقتضي » « البدليّة. »